(ولا يشترط صيغة خاصة) للبذل من هبة ، وغيرها من الأمور اللازمة (١) ، بل يكفي مجرده (٢) بأي صيغة اتفقت ، سواء وثق بالباذل أم لا ، لإطلاق النص ، ولزوم تعليق الواجب بالجائز (٣) يندفع ، بأن الممتنع منه (٤) إنما هو الواجب المطلق ، لا المشروط (٥) كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير ونحوه (٦) من الأمور الجائزة (٧) المسقطة للوجوب الثابت إجماعا ، واشترط في الدروس التمليك ، أو الوثوق به ، وآخرون (٨) التمليك ، أو وجوب (٩) بذله بنذر وشبهه ، والإطلاق
______________________________________________________
ـ الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل) (١).
وظاهر النصوص تحقق الوجوب بمجرد البذل من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أو لا ، ولا بين كونه واجبا بنذر وشبهه أو لا ، ولا بين كون الباذل موقوفا أو لا ، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وبين أثمانها كل ذلك للإطلاق ، ومنه تعرف ضعف ما عن ابن إدريس من اشتراط التمليك ، وتعرف ضعف ما عن العلامة في التذكرة من وجوب البذل بنذر وشبهه ، ومنه تعرف ضعف ما عن الشارح في المسالك من وجوب بذل عين الزاد والراحلة فلو بذل أثمانها لم يجب القبول ، وما عن الشهيد في الدروس من بذل الزاد والراحلة وأما هبتهما فلا يجب القبول.
(١) كالصلح المشترط في عقد لازم.
(٢) أي مجرد البذل.
(٣) وهذا ما استدل به العلامة في التذكرة من أن الحج واجب فلو علق على البذل الجائز فيمكن للباذل الرجوع في ثاني الحال وهذا لا يمكن تعليق وجوب الحج عليه لأن من جملة شرائطه استمرار الاستطاعة فلذا اشترط في البذل أن يكون بنذر وشبهه حتى يستمر البذل ليحقق استمرار الاستطاعة.
(٤) من التعليق.
(٥) كما في مقامنا فوجوب الحج مشروط باستمرار الاستطاعة إلى آخر الحج ، فلو تلف المال أو منع من السير فيسقط الوجوب ويتبين عدم ثبوته من رأس فكذا مع الرجوع عن البذل.
(٦) كالمرض المانع من السير.
(٧) أي ممكنة الوقوع.
(٨) كابن إدريس.
(٩) كالعلامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤.