فالإجزاء فيه أوضح (١).
ويشترط استطاعتهم (٢) له سابقا ولاحقا ، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته (٣). ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه (٤) وربما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق (٥) ، أما اللاحق فيعتبر قطعا ،
(ويكفي البذل) للزاد والراحلة (في تحقق الوجوب) (٦) على المبذول له.
______________________________________________________
ـ وقع هل هو حجة الإسلام من حين وقوعه ، أو إنه حجة الإسلام من حين حصول الشرط ، أو أنه وقع حجا مستحبا ، غير أنه مجز عن الواجب ، وعلى الأخير لا مجال لتجديد النية أبدا وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر ويؤيده قوله عليهالسلام في خبر شهاب المتقدم (أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال : نعم) ، وعلى الأول يجب تجديد نية الوجوب كما عن المعتبر والمنتهى والروضة ، وعلى الثاني يأتي بباقي الأفعال بنية الوجوب فقط.
(١) لأنه إذا تلبس بالحج بإذن وليه فيجب عليه الإكمال ، بخلاف الصبي والمجنون فلا يجب عليهما الإكمال ، لذا لم يوجب على العبد تجديد النية ، بل قال أنه ينوي الوجوب بباقي أفعال الحج.
(٢) سابقا ولاحقا كما عن الدروس تحكيما لأدلة الاستطاعة ، وعن الجواهر وسيد المدارك عدم اعتبار الاستطاعة لاحقا ولا سابقا لأن أدلة الاستطاعة منصرفة عن هذا الغرض ، وربما قيل باشتراط استطاعهم في اللاحق فقط تحكيما لأدلة الاستطاعة بما بقي من حجة الواجب فقط.
(٣) مع أنه تشترط الاستطاعة المالية والبدنية أيضا ، وما عليه الشهيد في الدروس فهو الأقوى.
(٤) لأنه قبل العتق لم يملك شيئا فكيف يمكن فرض استطاعته لمجموع الحج الذي قد فعل بعضه مع أن النصوص قد صرحت باجزائه عن حج الإسلام الكاشفة عن عدم اعتبار استطاعته.
(٥) من أفعال الحج المتقدمة.
(٦) بلا خلاف ، لصدق الاستطاعة على ذلك وهي شرط وجوب الحج ، وللأخبار منها : صحيح ابن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فإن عرض عليه الحج فاستحى قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر) (١) وصحيح هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج) (٢) ومرسل المفيد (قال عليهالسلام : من عرضت عليه نفقة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١ و ٧.