من إطلاقه (١) ، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين (٢) وهو قول الشيخ (رحمهالله) ومال إليه المصنف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر وإلا فاشتراط إذنهما أحسن (ولو أعتق العبد) المتلبس بالحج بإذن المولى ، (أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون) بعد تلبسهما به صحيحا (٣) (قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام) على المشهور (٤) ويجددان نية الوجوب (٥) بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله ،
______________________________________________________
(١) أي إطلاق المصنف حيث لم يشترط في صحة الحج سوى الإسلام والتمييز وإذن المولى والزوج.
(٢) اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين ، فعن الشيخ في الخلاف عدم اعتبار إذنهما ، وهو اختيار الشهيد في الدروس ، وعن العلامة في القواعد إذن الأب خاصة ، وعن الشارح اعتبار إذنهما ، وليس في المسألة نص بالخصوص كما اعترف بذلك سيد المدارك ، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط إلا إذا استلزم سفره إلى الحج بدون إذنهما أو إذن أحدهما عقوقا فيجب الاستئذان حينئذ ، ولعل تقييد الشارح إذنهما بما إذا كان مشتملا على السفر المشتمل على الخطر من هذا الباب ، لأن سفره على هذا النحو موجب لأذيتهما ، وإيذاؤهما حرام لأنه من أبرز مصاديق العقوق.
(٣) قيد للحج وقال الشارح في الهامش (أما الصبي فصحته باعتبار إذن وليه ، وأما المجنون فبأن يحرم ثم يجنّ ثم يفيق قبل أحد الموقفين).
(٤) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (مملوك اعتق يوم عرفة ، فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) (١) ، وخبر شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجة الإسلام؟ قال عليهالسلام : نعم) (٢) ، ومنها يستفاد عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الإدراك بالكمال من بلوغ وعقل أو بالحرية ، ولذا استدل الأصحاب بنصوص العبد على الصبي والمجنون.
وعن العلامة والمحقق التردد فيه أما في العبد فلمنع الأخبار لحملها على إدراك الحج الذي نواه لا حجة الإسلام وأما في غيره فلأنه قياس ، وفيه : إن خبر شهاب صريح في حجة الإسلام وقد عدي الحكم لفهم الأصحاب عدم خصوصية العبور.
(٥) أي الصبي والمجنون ، وذلك لأن النية كانت مستحبة وهذا مبني على كون الحج الذي
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢ و ١.