ولو أمره بصورة الصلاة فحسن ، وكذا القول في سائر الأفعال (١) ، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة (٢) (وشرط صحته من العبد إذن المولى (٣) وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض (٤) فلو فعله بدون إذنه لغا ، ولو أذن له فله الرجوع قبل التلبس (٥) ، لا بعده.
(وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج) (٦) ، أما الواجب فلا (٧) ، ويظهر
______________________________________________________
ـ مخالفة لصحيح زرارة الدال على أن الولي يصلي عنه ، فتقييده بما دون الست ليس في محله بل المدار على التمييز وعدمه ، وكذلك أمره بالإتيان بصورة الصلاة اجتهاد في قبال الصحيح المتقدم.
(١) بل النظر في فقرات صحيح زرارة المتقدم يعطي بأن كل ما يمكن إيقاعه من الطفل فيؤمر به ، وإلا فيجتزئ بفعل الولي عنه.
(٢) كما في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن امرأة قامت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيحج بمثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره) (١).
(٣) لأن منافعه مستحقة للسيد فصرفها فيما لم يأذن به يكون منهيا عنه.
(٤) لأن وجوب الحج مشروط بالحرية كما تقدم ، وهي مفقودة هنا.
(٥) بالإحرام ، لا بعده لأن الإحرام إذا انعقد صحيحا فلا ينحل إلا بمحلل شرعي ، وهو لا يكون إلا بإتمام الحج.
(٦) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام ، تقول لزوجها : أحجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : نعم ، يقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في ذا) (٢).
(٧) بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن امرأة لها زوج ، وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها) (٣) ، وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام (تحج وإن رغم أنفه) (٤) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤ و ٥ و ١.