أم محلا (١) ، لأنه (٢) يجعلهما (٣) محرمين بفعله (٤) ، لا نائبا عنهما فيقول : اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية ، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها (٥) ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها ، وإلا لبى عنه (٦) ، ويلبسه ثوبي الإحرام (٧) ، ويجنّبه تروكه (٨) ، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء (٩) ، وحمله (١٠) ولو على المشي ، أو ساق به ، أو قاد به ، أو استناب فيه (١١) ، ويصلي عنه ركعتيه (١٢) إن نقص سنّه عن ست (١٣) ،
______________________________________________________
(١) لإطلاق النصوص.
(٢) أي لأن الولي.
(٣) أي الصبي والمجنون.
(٤) فيقول : (أحرمت هذا الصبي أو المجنون) ، ولا يقول (أحرم نيابة عن هذا الصبي أو المجنون).
(٥) ذكره في الدروس ، وربما يستشعر من صحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه) (١).
وهو مشعر بحضوره.
(٦) كما في صحيح زرارة المتقدم.
(٧) كما في صحيح عبد الرحمن المتقدم.
(٨) كما في صحيح زرارة المتقدم (ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب) (٢).
(٩) وهو الأحوط ولكن في صحيح زرارة المتقدم (فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه) (٣) والاجتزاء بالصلاة عنه كاشف عن عدم اشتراط طهارة الصبي ولا صلاته.
(١٠) أي يدعوه إلى الطواف ماشيا ، أو يجعله على دابة فيسوقها به أو يقودها ، حتى يصدق على الولي أنه طاف به إذ لا قصد لغير المميز.
(١١) بأن يطوف عنه ، مع أن النصوص آمرة بأن يطاف به.
(١٢) أي ركعتي الطواف كما في صحيح زرارة المتقدم.
(١٣) قال في الدروس (وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة ، يشترط نقصه عنها ، ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن) وفي كلا الحكمين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.