بحاله ، كما وكيفا عينا وقيمة ، (والتمكن من المسير) (١) بالصحة ، وتخلية الطريق ، وسعة الوقت.
(وشرط صحته الإسلام) (٢) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، (وشرط مباشرته مع الإسلام) وما في حكمه (٣) (التمييز) (٤) فيباشر أفعاله المميز بإذن الولي (٥) ، (ويحرم الولي عن غير المميّز) (٦) إن أراد الحج به (ندبا) طفلا كان ، أو مجنونا (٧) ، محرما كان الولي ، ...
______________________________________________________
(١) والتمكن يكون بالصحة وتخلية السرب وسعة الوقت لقطع المسافة ، وهذا الشرط بلا خلاف فيه ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح ذريح المتقدم (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا) (١) ، وخبر الخثعمي المتقدم (من كان صحيحا في بدنه فخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج) (٢).
(٢) أما أن وجوبه ثابت على الكافر : فلأنه مكلف بالفروع لإطلاق أدلتها ، وأما أنه لا يصح منه فلكون الحج عبادة وهي لا تصح من الكافر.
(٣) كالطفل فحجه صحيح وإن كان غير واجب ، وجعل الطفل بحكم المسلم لأن الإسلام مشروط بالبلوغ.
(٤) لأن الحج لا بد فيه من القصد لأنه بحاجة إلى النية ، وهي لا تقع إلا من المميز.
(٥) فعلى المشهور ذلك لأنه حج الصبي مستتبع في بعض الأحوال للهدي والكفارة ، وهو تصرف مالي بحاجة إلى إذن الولي ، ويظهر من المبسوط عدم الاشتراط لأن العمومات كافية في صحته.
(٦) للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إن معنا صبيا مولودا كيف نصنع به؟ فقال : مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه ، وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجاري أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة) (٣).
(٧) الحق الأصحاب المجنون بالصبي ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.