فيما يفتقر إلى قطع المسافة (١) وإن سهل المشي (٢) وكان معتادا له للسؤال (٣) ، ويستثنى له (٤) من جملة ماله داره ، وثيابه ، وخادمه ، ودابته ، وكتب علمه اللائقة
______________________________________________________
ـ صحيح ابن مسلم (١).
(١) هذا بالنسبة للراحلة والزاد معا لانصراف الأدلة السابقة والدالة على أن وجوب الحج مشروط بالزاد والراحلة إلى البعيد المحتاج إليهما دون غيره وهو القريب ، كأهل مكة وما والاها فلا يفتقرون إلى الراحلة مع إمكان المشي خصوصا إذا كان سهلا عليهم ، ولا يفتقرون إلى زاد أزيد من زادهم المعتاد في بيوتهم ، وهذا ما ذهب إليه المحقق في الشرائع والشارح في المسالك وسيد المدارك.
وعن الأكثر اشتراط الزاد والراحلة حتى للقريب لإطلاق الأدلة ، ولأن أهل مكة يحتاجون إلى راحلة لأن الحج متضمن للوقوفين ولأعمال منى وهي خارج مكة ، ولأن الخروج إلى هذه المواطن يستدعي غير زادهم المعتاد في بيوتهم ، نعم هم أقل زادا من البعيد ، ولا يحتاجون إلى راحلة قوية كما يحتاجه البعيد.
(٢) لعدم صدق الاستطاعة عند عدم الراحلة وإن كان قادرا على المشي تحكيما لأدلة اشتراط الراحلة ، وقد ورد على خلاف ذلك أخبار منها : صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم المتقدمان ، وخبر أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل (وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، فقال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم) (٢) ، ولذا ذهب صاحب الحدائق وسيد المدارك وجماعة على ما قيل من أن اشتراط الراحلة إذا لم يسهل عليه المشي ، ولكن المشهور أعرضوا عنها تحكيما لأخبار اشتراط الراحلة ، وحملوها على التقية كما عن الشيخ ، أو على الاستحباب أو ترد إلى أهلها ، أو تحمل على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا كما في كشف اللثام.
(٣) حتى لو كان معتادا في حقه ، فيشترط وجود الراحلة تحكيما لأدلتها ، ومن ذهب هناك إلى عدم اشتراطها إذا سهل عليه المشي فيجب أن لا يشترطها هنا إذا كان معتادا للسؤال.
(٤) كل ما تدعو إليه الضرورة والحاجة المتعارفة يستثنى له ولا يكلف ببيعه ، بلا خلاف في ذلك ، لما في بيعها من العسر والحرج المنفيين ، بل لو لم تكن عنده هذه المذكورات وكان يملك قيمتها فلا يجب عليه الحج بل يشتريها بما عنده من مال إذا كانت الضرورة تقتضي وجودها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.