والعقل (١) ، والحرية (٢) ، والزاد ، والراحلة) (٣) بما يناسبه قوة ، وضعفا (٤) ، لا شرفا ، وضعة (٥) ...
______________________________________________________
ـ فريضة الإسلام (١) ، وخبر إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحج ، قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) (٢) ومثله غيره.
(١) بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم المتقدم.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق) (٣) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج) (٤).
(٣) أي الاستطاعة ، وهي شرط في وجوب الحج بلا خلاف لقوله تعالى : (وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٥) ، وللأخبار ، منها : خبر الخثعمي (سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : (وَلِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال) (٦) وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت (ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة) (٧).
(٤) لتحقيق عنوان الاستطاعة فلو كان ضعيفا لا يمكنه إلا ركوب البعير ، ووجدت عنده دابة فلا يعدّ مستطيعا وهكذا.
(٥) للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فأستحي من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ، قال : نعم ، ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (٨) ومثله
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣.
(٥) سورة آل عمران الآية : ٩٧.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٤ و ٧.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٥.