الفرقة المحقة وتأخيره كبيرة موبقة (١) ، والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان ، وإلا ففيما يليه ، وهكذا ، ولم توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها (٢) على وجه يدركه كذلك (٣) ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها فإن أخر عنها وأدركه مع التالية (٤) ، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره (مرة) (٥) واحدة (بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر (٦) وشبهه) من العهد واليمين ، (والاستئجار (٧) ، والإفساد) (٨) فيتعدد بحسب وجود السبب.
______________________________________________________
ـ الإسلام) (١). وصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا) (٢).
(١) كما صرح به جماعة لقوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ) (٣) فالتعبير بالكفر عن تارك الحج مع الاستطاعة صريح في كون تركه كبيرة موبقة للدين.
(٢) لأنها مقدمات الواجب بناء على أن مقدمة الواجب واجبة ولو عقلا.
(٣) أي في أول عام الاستطاعة مع الإمكان وإلا ففي الذي يليه.
(٤) فهو وإلا إن لم يدركه كان كمؤخره كما هو واضح.
(٥) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام (إنما أمروا بحجة واحدة ، لا أكثر من ذلك ، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة) (٤) ، ولم يخالف إلا الصدوق حيث جعل الحج فريضة على الغني في كل عام لأخبار ، منها : خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحج فرض على أهل الجدة في كل عام) (٥) ، وحملها على الاستحباب طريق الجمع.
(٦) لوجوب الوفاء به وبأخويه.
(٧) لوجوب الوفاء بعقد الاجارة.
(٨) كما سيأتي.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحج حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٣ و ١.
(٣) سورة آل عمران الآية : ٩٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الحج حديث ٢.