لا ، (أو تشييع مؤمن) (١) وهو توديعه ، إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا ، وقيده بالمؤمن تبعا للنص (٢) ، بخلاف المريض
لإطلاقه (٣) ، (ثم لا يجلس لو خرج (٤) ، ولا يمشي تحت الظل (٥) اختيارا) قيد فيهما (٦) ، أو في الأخير ، لأن الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل.
ولو وجد طريقين (٧) إحداهما لا ظل فيها سلكها وإن بعدت ، ولو وجد
______________________________________________________
(١) فلم يرد نص فيه بخصوصه لكنه مندرج تحت عنوان الحاجة ، وهذا ما اعترف به صاحب الجواهر وسيد المدارك وغيرهما.
(٢) قد عرفت عدم ورود خبر يدل على خروج المعتكف لتشييع المؤمن ، وإنما المراد بالنص هو ما ورد في استحباب تشييع المؤمن كما في مرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : فأيهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيعه ، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه) (١) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حق عليه) (٢).
(٣) أي لاطلاق النص كما في صحيح الحلبي المتقدم.
(٤) أما الجلوس تحت الظلال فممنوع بلا خلاف فيه ، وقد تقدم صحيح الحلبي (ولا يجلس حتى يرجع) (٣) وخبر داود بن سرحان (ثم لا يجلس حتى يرجع) (٤) ، أيضا قد ورد في خبر داود الآخر (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (٥) ، وحمل الأولين على الأخير يوجب تقييد الجلوس بما تحت الظلال كما عن الشيخين والفاضلين والمرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس ، وعن بعضهم أنه لا يجب التقييد إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب ، وهو ضعيف فلذا أطلقوا حكم منع الجلوس من غير تقييد بما تحت الظلال.
(٥) كما عن جماعة منهم الشيخ للإجماع المدعى في الانتصار ، ودليلهم غير ظاهر.
(٦) أي في الجلوس والمشي.
(٧) قدّم الذي لا ظل فيه على الذي فيه ظل بناء على أن الأول منهي عنه ، وإن أوجب سلوك ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٢ و ١ و ٣.