(بخروجه) (١) منه وإن قصر الوقت (إلا لضرورة) كتحصيل مأكول ، ومشروب ، وفعل الأول (٢) في غير لمن عليه (٣) فيه غضاضة ، وقضاء حاجة ، واغتسال واجب (٤) لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك مما لا بد منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقدر إلا بزوالها نعم لو خرج عن كونه معتكفا (٥) بطل مطلقا ، وكذا لو خرج ناسيا فطال ، وإلا رجع حيث ذكر (٦) ، فإن أخر بطل.
(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا (٧) ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد ، (أو شهادة) تحملا وإقامة (٨) ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء تعينت عليه ، أم
______________________________________________________
ـ وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك) (١) ، والحاجة هي الضرورة الشرعية أو العقلية أو العادية.
(١) ضرورة أن اللبث شرط في الاعتكاف ، ومع عدمه ينعدم المشروط ، والمنافي هو خروج جميع بدنه لا بعضه لما روته العامة عن عائشة أنها قالت (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يدني إليّ رأسه لا رجله) (٢) ، وذهب الشارح في المسالك إلى أنه يتحقق بخروج البعض وهو غير واضح المستند.
(٢) أي الأكل.
(٣) أي لمن كان على الأكل في المسجد غضاضة.
(٤) قيّد بالواجب لأنه الذي يتعدى إلى المسجد منه النجاسة ، بخلاف الغسل المستحب.
(٥) لأن الماحي لصورة الاعتكاف يبطله ، وإن كان لحاجة ضرورية أو غيرها ، وسواء كان لنسيان أو لغيره.
(٦) ما خرج للنسيان غير ضائر لحديث الرفع (٣).
(٧) سواء كان مؤمنا أم لا ، ومهما كان مرضه ، وقد تقدم التصريح به في الأخبار.
(٨) أما التحمل أي ترى بعينك الشيء الذي ظلم به أخوك ، والإقامة هي تأديتها عند الحاكم ، وهي وإن لم يرد بها نص بخصوصه إلا أنها مندرجة تحت عنوان الحاجة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٢.
(٢) صحيح البخاري ج ٣ ص ٦٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١.