لتعذره (١). وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما في نقصان ، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب.
وهل يجب حينئذ (٢) الفدية معه (٣)؟ قطع به في الدروس. والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية ، ثم إن قدرا على القضاء وجب والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه (٤) ، لأنها وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح ، والقضاء وجب بتجدد القدرة ، والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع ، ولجواز أن تكون عوضا عن الإفطار لا بدلا عن القضاء (٥).
(وذو العطاش) (٦) بضم أوله. وهو داء لا يروي صاحبه ، ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار (المأيوس من برئه كذلك) يسقط عنه القضاء ، ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ، (ولو برأ قضى) (٧) وإنما ذكره هنا (٨) لإمكانه حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة ، بخلاف الهرم.
______________________________________________________
ـ وصريح الأخبار أن عليهما مدا من طعام ، وعن الشيخ في النهاية أن يتصدق بمدين فإن لم يمكن فبمد لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام) (١) ، ولكنه محمول على الاستحباب جمعا.
(١) أي تعذر القضاء لاستمرار عجزهما بحسب الغالب ، ولازمه أنه لو تجددت القدرة فقد وجب القضاء كما هو المشهور لعموم قضاء الفائت ، وعن جماعة منهم سيد المدارك والمحقق في النافع والحلي وسيد الرياض عدم القضاء لإطلاق الأخبار السابقة.
(٢) أي حين تجدد قدرتهما على القضاء.
(٣) مع القضاء.
(٤) أي وجوب الفدية مع القضاء.
(٥) وقد عرفت أن النصوص مطلقة في سقوط القضاء ولو مع تجدد القدرة فالواجب فقط الفدية.
(٦) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن مسلم المتقدم في الشيخ والشيخة.
(٧) على المشهور ، وإطلاق النص يقتضي عدم القضاء كما في الشيخ والشيخة.
(٨) أي وإنما ذكر المصنف القضاء بعد البرء بالنسبة لذي العطاش لإمكان البرء بالنسبة إليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.