ولدا من النسب والرضاع ، ولا بين المستأجرة والمتبرعة (١). نعم لو قام غيرها مقامها متبرعا ، أو آخذا مثلهما ، أو أنقص امتنع الإفطار (٢) والفدية من مالهما (٣) وإن كان لهما زوج والولد له. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر (٤) ، لدفعه الضرر.
(ولا يجب صوم النافلة بشروعه) فيه (٥) ، لأصالة عدم الوجوب ، والنهي (٦) عن قطع العلم مخصوص ببعض الواجب.(نعم يكره نقضه بعد الزوال) (٧) ،
______________________________________________________
(١) كل ذلك لإطلاق النص.
(٢) لمكاتبة ابن مهزيار (كتبت إليه ـ يعني علي بن محمد الهادي عليهالسلام ـ اسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب عليهالسلام : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها) (١).
(٣) كما نص عليه جماعة وإن كان لهما زوج وكان الولد له ، لأنها بدل إفطارهما ، ولأنه مقتضى قوله عليهالسلام في صحيح ابن مسلم المتقدم (وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما).
(٤) أي أن قول المصنف (تفطران) ليس أخبارا عن الترخيص بل هو أمر بالإفطار حفظا للنفس من الضرر.
(٥) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فليس لك أن تفطر) (٢).
(٦) دفع دخل ، أما الدخل فقد ورد النهي عن إبطال وقطع العمل كما في قوله تعالى : (وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) (٣) ، والدفع : إنه مخصوص ببعض الواجبات وأما النوافل فضلا عن بعض الواجبات الأخر كالنذر غير المعين فلا يجب إكماله.
(٧) لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام (إن عليا عليهالسلام قال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم حديث ٩.
(٣) سورة محمد الآية : ٣٣.