لا تتكرر الفدية بتكرر السنين (١) ، ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر (٢) ، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته (٣) وإن اتحد (٤) ، وكذا كل فدية ، وفي تعدي الحكم إلى غير المرض ، كالسفر المستمر وجهان (٥) ، أجودهما ...
______________________________________________________
ـ عن الأول لكل يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه) (١).
وعن ابن أبي عقيل والصدوق والخلاف والغنية والسرائر أنه يجب القضاء لا غير لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل ، قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح) (٢) والترجيح للطائفة الأولى لأنها أكثر عددا وأصح سندا.
وعن ابن الجنيد القضاء والفدية معا وليس له مستند ظاهر إلا دعوى الجمع بين الطائفتين المذكورتين وفيه : إنهما متنافيان صراحة حيث إن الأولى تنفي القضاء بالنص والأخرى تنفي الفدية بالحصر ، فالجمع بينهما إخراج لهما عن ظاهرهما مع أن الجمع لو تم لتم بالتخيير أيضا.
(١) على الأكثر بمعنى لو أخّر الفدية إلى سنين عديدة فتكفيه فدية تأخير واحدة لصدق الامتثال بالمرة ، وعن الفاضل في التذكرة والشيخ في المبسوط أنها تتكرر ودليلهما غير ظاهر.
(٢) لخبر سماعة (ـ إلى أن قال ـ فإني كنت مريضا فمرّ علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدّ من طعام) (٣).
وخالف الصدوقان فقالا : بوجوب الفدية للأول والقضاء للثاني وما بعده بعد الشفاء ، وليس لهما دليل كما في الجواهر.
(٣) أي المسكين كما في صحيح ابن مسلم المتقدم (وتصدق عن كل يوم يمد من طعام على مسكين).
(٤) لإطلاق الخبر.
(٥) قيل : بأنه يجب القضاء لا الفدية وهو لازم عدم الإلحاق كما ذهب إليه العلامة والشارح لإطلاق دليل القضاء.
وقيل : بالإلحاق ولازمه عدم وجوب القضاء ووجوب الفدية فقط كما عن الشيخ في الخلاف لخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام (فلم إذا مرض أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.