وجوب الكفارة (١) مع التأخير لا لعذر ، ووجوب القضاء مع دوامه (٢).
(ولو برأ) بينهما ، (وتهاون) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه (فدى وقضى (٣) ولو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور (٤).
______________________________________________________
ـ وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ، ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل : لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، فأما الذي لم يفق فإنه لما مرّ عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق عليهالسلام : كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له ، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء ، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أدائه فوجب عليه الفداء ، كما قال الله تعالى : (فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) ، وكما قال : ـ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (٢) ، فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه) (٣) وهو ساقط عن الحجية لإعراض المشهور عنه.
(١) أي فدية التأخير.
(٢) أي دوام العذر.
(٣) لصحيح ابن مسلم المتقدم.
(٤) ولكن لا دليل عليه فالأصح ما عليه الصدوقان والمحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على كل من برأ من مرضه وأخّر القضاء حتى دخل شهر رمضان الثاني سواء عزم على القضاء أو لا لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول) (٤) ومثله غيره.
وعن ابن إدريس إيجاب القضاء لا غير دون الكفارة وإن توانى وعزم على عدم القضاء لعدم عمله بالخبر الواحد وهو ليس في محله.
__________________
(١) سورة المجادلة الآية ٤.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.