(والنذر المعين (١) والعهد) (٢) في أصح الأقوال فيهما (٣) (عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا) ، وقيل : هي مرتبة بين الخصال الثلاث ، والأول أشهر (ولو أفطر على محرم) (٤) أي أفسد صومه به (مطلقا) أصليا
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال عليهالسلام : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (١).
وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه أنها مرتبة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليهالسلام : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله) (٢) ، ومثله غيره ، لكن الترجيح للطائفة الأولى لأنها أكثر عددا وأصح سندا.
(١) إنها مخيّرة على المشهور لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا) (٣).
وعن النافع والمسالك وهو المحكي عن الصدوق وسيد المدارك أنها كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ، قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء ، فإن قلت لله عليّ فكفارة يمين) (٤).
وعن سلّار والكراجكي وظاهر غيرهما أن كفارة النذر كفارة ظهار وهي كفارة مرتبة ودليلهم غير ظاهر.
(٢) فعلى المشهور هي مخيّرة للأخبار منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال عليهالسلام : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين) (٥).
وعن المفيد أنها مرتبة ككفارة قتل الخطأ ومستنده غير ظاهر.
(٣) في النذر والعهد.
(٤) ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة سواء كان الإفطار على حلال أو حرام لإطلاق أخبار من أفطر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النذر والعهد حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.