رمضان مع وجوبه بقرينة المقام (١).
(ويقضي) الصوم مع الكفارة (لو تعمد الإخلال) بالكف (٢) المؤدي إلى فعل أحدها.
والحكم في الستة السابقة قطعي (٣) ، وفي السابع مشهوريّ ، ومستنده غير صالح ، ودخل في المتعمد الجاهل (٤) بتحريمها وإفسادها ، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي ، وخرج الناسي (٥) فلا
______________________________________________________
(١) إذ لا كفارة في الواجب الموسع ولا في الصوم المستحب ، ولا في شهر رمضان مع عدم وجوب الصوم عليه فيه كما لو كان مسافرا أو حائضا. هذا واعلم أنه لا خلاف بينهم في عدم الكفارة فيما لو أفطر في صوم الكفارات والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصوم ، لعدم الدليل على الكفارة فالأصل البراءة ، وأما الكفارة في إفطار شهر رمضان والنذر المعين فمحل اتفاق ويدل على الأول الأخبار وقد تقدم بعضها ، وما يدل على الثاني سيأتي الكلام فيه إنشاء الله ، نعم وقع الخلاف فيما لو أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وسيأتي الكلام فيه كذلك.
(٢) متعلق بالإخلال.
(٣) أي الكفارة.
(٤) على المشهور لإطلاق دليل المفطرية بعد صدق العمد عليه ، والمراد منه القصد ، وعن الشيخ وابن إدريس عدم الإلحاق بل في المنتهى احتمل إلحاقه بالناسي لموثق أبي بصير وزرارة (سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال عليهالسلام : ليس عليه شيء) (١) ويعضده صحيح عبد الصمد الوارد فيمن لبس قميصا في حال الإحرام (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه) (٢).
وذهب المصنف في المعتبر إلى فساد صومه لصدق المتعمد عليه عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الصوم ، وإلى عدم وجوب الكفارة لهذه الأخبار وقد نسب إلى أكثر المتأخرين.
(٥) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكر ، قال عليهالسلام : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه) (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.