وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا (١) ، لا بمجرد النوم كذلك (٢) ، (فيكفّر من لم يكفّ) عن أحد هذه السبعة اختيارا (٣) في صوم واجب متعين ، أو في شهر
______________________________________________________
(١) أما وجوب القضاء بلا خلاف فيه لصحيح ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ، ثم ينام [ثم يستيقظ ، ثم ينام] حتى يصبح ، قال عليهالسلام : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له) (١).
وأما وجوب الكفارة فقد حكي عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني ، بل عن الغنية والوسيلة الإجماع عليه ، ولكن دعوى الإجماع مجازفة مع تردد المحقق في الشرائع وجزمه بالعدم في المعتبر وتابعه العلامة في المنتهى ، ومع مخالفة هذين يشكل الاعتماد عليه.
(٢) أي جنبا بعد انتباهتين.
(٣) أما الكفارة في الأكل والشرب فبالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (٢).
وفي الجماع والاستمناء كذلك لصحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال عليه : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (٣) ومثله غيره.
وأما إيصال الغبار الغليظ فلخبر المروزي المتقدم (سمعته يقول. إلى أن قال : أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (٤).
وأما تعمد البقاء على الجنابة فللأخبار منها : موثق أبي بصير المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال عليهالسلام : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا) (٥).
وأما معاودة النوم بعد انتباهتين فقد تقدم أنه حكم مشهوري قد ادعي عليه الإجماع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.