قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى (١).
واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم ، ولكنه غير تام ، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى (٢) ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه ، ويؤيده (٣) أنه لم يعرّف غيره من العبادات ، ولا غيرها في الكتاب غالبا وأما دخله (٤) من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد أو توطين النفس عليه ، وبه يتحقق معنى الإخلال
______________________________________________________
ـ وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ، فقال عليهالسلام : يغتسل ولا شيء عليه) (١) واختصاصها بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم لكل المفطرات ، وفي الصوم الواجب والمندوب ، والواجب المعيّن وغيره للإطلاق.
(١) فالاكثر على عدم الإفطار لحديث الرفع (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢) ، وفيه : إنه لا يصلح لإثبات صحة الصوم بعد صدق التعمد عليه الموجب لفساد الصوم ، وإنما يصلح لعدم الكفارة ، ويشهد لصدق الإفطار عليه مرسل رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (دخلت على أبي العباس بالحيرة ، فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ، فقال : ذاك إلى الامام إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا ، فقال يا غلام ، عليّ بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم ـ والله ـ أنه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضائه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله) (٣).
(٢) إذ لا بد من وقت معين مع الإخلاص.
(٣) أي يؤيد التجوز.
(٤) أي عيب التعريف ، ووجهه : أن الكف أمر وجودي والعدم أمر عدمي فلا يصح جعل الأول تعريفا للثاني ، وردّ : بأن التكليف لا يتعلق بالعدم فلا بدّ من صرف متعلقه إلى إرادة العزم على ضد المفسد للصوم أو إلى توطين النفس على هذا الضد ، لأنه لا بد من صرف متعلق الأمر إلى فعل على أن يكون من أفعال القلوب ، هذا بالنسبة لمعنى الصوم ، وأما تعبير المصنف عنه بالكف دون العزم على ضد المفسد أو التوطين عليه ، فلأن الكف والصوم يردا بمعنى الإمساك ، وقد عرفت أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق التعاريف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٢) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٥.