كتراب. وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له (١) ، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة ، (والبقاء على الجنابة) (٢) مع علمه بها ليلا ، سواء نوى الغسل أم لا (٣) ، (ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخرتين عن العلم بالجنابة
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن وجهه هو الجمع بين الأخبار.
(٢) على المشهور للأخبار منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال عليهالسلام : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا) (١) ، وفي الرياض : إنها قريبة من التواتر ، وما ورد معارضا لها وقد دل على الجواز محمول على التقية ويشعر بذلك خبر إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح ، أي شيء عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي عليهالسلام قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام) (٢).
وهذا الحكم كما يجري في شهر رمضان يجري في قضائه لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقضي [شهر] رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى [يجيء] آخر الليل ، وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال عليهالسلام : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) (٣) ، وصحيحه الآخر (كتب أبي إلى أبي عبد الله عليهالسلام ـ وكان يقضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه عليهالسلام : لا تصم هذا اليوم وصم غدا) (٤) فما عن المنتهى من التردد فيه ، وعن المعتبر من الجزم بعدمه ليس في محله.
وأما الصوم المندوب فالمشهور على أن تعمد الجنابة لا يفسد الصوم لصحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع ، وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل ، فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال عليهالسلام : صم) (٥).
وأما الواجب غير شهر رمضان وقضائه فعن المشهور أن تعمد الجنابة يفسد الصوم حملا له على شهر رمضان وقضائه بعد عدم المجال لحمله على التطوع.
(٣) مع تحقق تعمد البقاء على الجنابة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.