أصح القولين ، (والاستمناء) (١) وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه (٢) وإن كان محرما أيضا ، إلا أن الأحكام الآتية لا تجري (٣) فيه ، وفي حكمه (٤) النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيّل لمعتاده (٥) معه كما سيأتي ، (وإيصال الغبار (٦) المتعدي) إلى الحلق غليظا كان أم لا ، بمحلّل كدقيق ، وغيره
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للاخبار منها : صحيح ابن الحجاج المتقدم.
(٢) أي طلب الامناء وإن لم يحصل المني.
(٣) أي في الطلب المجرد عن حصول المني.
(٤) أي حكم الاستمناء.
(٥) أي لمعتاد الامناء من النظر والاستمتاع بغير الجماع مع حصول المني ، لأن المستفاد من النصوص حرمة الاستمناء مع غض البصر عن أسبابه ، فمن نظر أو استمتع وكان معتادا للمنى ، وفعل ذلك مع قصد الإمناء فإنه يصدق عليه طلب المني فيفسد صومه وعليه الكفارة ، وعن الخلاف والسرائر والشرائع الحكم بصحة الصوم في النظر لو أمنى ، وعن المفيد وسلار وابن البراج الحكم بالصحة فيما لو نظر إلى من يحلّ إليه النظر ، وليكن تنزيل كلامهم على صورة عدم قصد الامناء كما صرح بذلك في الرياض.
(٦) على المشهور لرواية سليمان المروزي (سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (١).
وهذه الرواية مشتملة على عدة مجاهيل وهي مقطوعة ، ومشتملة على ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة الغليظة وهذا على خلاف ما أجمع عليه الأصحاب فضلا عن معارضته لموثق عمرو بن سعيد عن الرضا عليهالسلام (سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : جائز لا بأس به ، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال عليهالسلام : لا بأس) (٢) ولذا توقف المحقق في المعتبر في هذه الحكم ، ولم يتعرض الصدوق والسيد والشيخ في المصباح وسلار له وكأنه إشارة إلى عدم مفطريته ، وقد صرح بعض المتأخرين بعدم المفطرية ، إلا أن المشهور عملوا بالخبر الأول مع التفكيك بين عبارات متنه وهذا ليس بعزيز منهم ، مع حمله على الغبار الغليظ وحمل الموثق الدال على عدم البأس على الغبار غير الغليظ ، ويعضده السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن غير الغليظ ، فما ذهب إليه الشارح في المسالك وهنا من عموم مفطريته سواء كان غليظا أو لا ليس في محله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٢.