الصفحه ٣١٦ : الّتي بعد هذه دعوى الإجماع لمن
أجاد التأمّل والمصنّف في «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤)» والشهيد
الصفحه ٣٣٨ : كشف اللثام. وفي «الذكرى (٣)» لا تنعقد بها على الأشهر. وفي «الذخيرة (٤)» في أدّلتهم تأمّل. وفي «الدروس
الصفحه ٣٥٥ : الوجوب ، وهو خلاف ما نسبه إليه الشارح ،
فراجع إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ ١٢١ وتأمّل.
(١٧
الصفحه ٣٥٧ : الشرائع ، فراجع وتأمّل.
(٥) منتهى المطلب :
في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٧.
(٦ و ١٤) جامع
المقاصد : في
الصفحه ٣٩٧ : الوجه. وفي «الذخيرة (١٠)» في هذا تأمّل. وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى
الخطيب ما له نفع فيما نحن فيه
الصفحه ٤١٢ : ، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في
أنّ محلّ البحث ما هو الأعمّ من المتمكّن من الاستماع وغيره ، فراجع وتأمّل
الصفحه ٤١٣ : ولم
تبطل. وفي «الذخيرة» أنّ ما في الروض فيه تأمّل ، لجواز حصول الواجب بسماع العدد
الصفحه ٤٣٨ : وإن كان مضمونه موجوداً في كلام المحقّق رحمهالله
، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٨ وتأمّل فيه جيّداً
الصفحه ٤٤٩ : الجميع (١) ، انتهى مجموع كلامه دام ظلّه في الكتابين.
وأنت إذا أعطيت
التأمّل حقّه في كلامه عرفت الحال في
الصفحه ٤٥٠ : الدخول في الصلاة ، فليعط التأمّل حقّه في
المقام.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (ولو
بتكبيرة الإحرام
الصفحه ٤٥٨ : جدّاً لا تأمّل فيها ، فتحقّق السابقة في غاية الظهور ،
فأيّ فرق بينه وبين ما ذكروه من العلم بالسبق بالنظر
الصفحه ٤٦٠ : ، فضعّف ما أطال في تحقيقه صاحب «الذخيرة (٤)» كما يظهر لمن تأمّل بعين البصيرة ، مضافاً إلى ما
نقلناه عن
الصفحه ٤٦٦ : ، وشمول كلّ مسلم
للخنثى محلّ تأمّل ، لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم وإن قلنا بأنّ العامّ اللغوي
يشمل
الصفحه ٤٦٩ : تأمّل لا يتعيّن عليه الإتمام (١).
وأمّا انتفاء
العمى ففي «مصابيح الظلام» الإجماع عليه (٢). وفي
الصفحه ٤٧١ : الاستاذ دام ظلّه : لعلّ مستندهم التبادر ، وفيه
تأمّل (١٠) ، انتهى.
وأمّا انتفاء
العرج فقد ذكره الشيخان