الصفحه ٢٦٣ : مبسوطه :
فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر .. ونقله إلى آخره ثمّ قال : وهذا لم يذهب إليه رحمهالله تعالى إلّا
الصفحه ٢٨٠ : إلّا
ذلك ، إذ ليس المراد الملازمة الفعلية ، فكان هذا القول أظهر الأقوال وراجعاً إلى
ما ادّعى عليه
الصفحه ٢٩٥ :
عشر : أكل الربا بعد
البيّنة ، لقوله عزوجل : «الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما
الصفحه ٢٩٦ : ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
الصفحه ٣٠٢ : لا
يؤمّ إلّا أهله. وفي «المقنع (٧)» لا يؤمّ العبد إلّا أهله. وفي «الوسيلة (٨)» ينبغي أن ينتفي عنه
الصفحه ٣٢٠ : فقدّموا فلاناً صحّ الدخول ، وإلّا فلا ، انتهى.
وهو خيرة «جامع المقاصد (٢) والجعفريّة (٣) والغريّة وإرشاد
الصفحه ٣٢٩ : ، ولا يتمّ الاستدلال حينئذٍ إلّا بتفكيك الخبر فتجعل السبعة للعيني
والخمسة للتخييري ، ولا دليل على ذلك
الصفحه ٣٣٢ : (٣) والمدارك (٤)» وغيرها التصريح بالإتمام وإن لم يبق إلّا واحد. وقد
قال المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع
الصفحه ٣٣٨ : وجدناه
من «الغنية (١)» ما نصّه : تنعقد بحضور مَن لم تلزمه من المكلّفين إلّا
النساء بدليل الإجماع. وفي
الصفحه ٣٤٥ : «كشف
اللثام» أنّ انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلّف والعبد كأنّه لا خلاف فيه إلّا
الهمّ الّذي لا
الصفحه ٣٤٧ : المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلّا المرأة وغير المكلّف. وفي «النهاية
(١) وتهذيب الحديث (٢) وجامع
الصفحه ٣٤٨ :
أيضاً : إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعيّن وإلّا كان
القول بعدم الوجوب العيني
الصفحه ٣٥٠ :
كشف اللثام لم ينقل في المقام إلّا عن الإصباح (راجع كشف اللثام : في صلاة الجمعة
ج ٤ ص ٢٨٠) وهو تأليفان
الصفحه ٣٥٣ : على الإجزاء في الجميع.
والمفهوم من
ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً وإلّا لما
الصفحه ٣٦٤ :
التمكّن شرطاً أيضاً في «إشارة السبق (٨)».
وليس في «جُمل
العلم والعمل (٩)» إلّا أنّهما لا بدّ منهما