الصفحه ١٨٨ : ء. ومن
البيّن أنّ المصلّي إذا نواها وهو يعلم أنه لا يدرك منها في الوقت إلّا بعضها لا
ينوي إيقاعها في
الصفحه ١٩٥ : مع نبيّ
مرسل وإمام عادل» (١). وعن الصادق عليهالسلام : «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام
الصفحه ١٩٧ : الجمعة
الاجتماع إلّا أنه يشترط حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين
يسقط بهما
الصفحه ١٩٨ : العبارة : يجوز أن لا يريد إلّا ذكر صفات منصوب الإمام كما
فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وإن لم يرده فإنّما
الصفحه ٢٠١ : الجماعة : وأولى الناس بها إمام الملّة ومَن نصبه ،
فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل. وقال بعد
الصفحه ٢٠٧ : مقام أربع؟ فأجاب : صلاة الجمعة ركعتان من
غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلّا مع إمام عادل أو مَن نصبه
الصفحه ٢١٥ : ، ولأنّ المعلوم وجوب الظهر فلا يزول إلّا بمعلوم. وهذا القول
متوجّه وإلّا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول
الصفحه ٢١٧ : جميع المكلّفين إلّا مَن كان على رأس فرسخين ، لأنه على القول بالتخيير ووجوب
الحضور عند الانعقاد كما يجب
الصفحه ٢٢٧ : وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها يشترط في انعقادها ، لأنه
قال : لا تنعقد عند الحضور إلّا به أو
الصفحه ٢٣٢ : وإلّا لزم الوجوب العيني وأصحاب القول الأوّل لا يقولون به (٤).
وأجاب عنه في «كشف
اللثام» بأنه لا يمكن
الصفحه ٢٣٦ : إلّا على الصبي إلى أن
قال : ومن كان على رأس فرسخين». وصحيح (٧) أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤١ : ذكره ولو في خبرٍ من الأخبار.
قلت : الملازمة
ممنوعة إلّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، وإلّا فهذه الصحاح
الصفحه ٢٤٣ : من عدل مع أربعة أو ستة فكيف
تكون موضوعة عنهم وليس عليهم شيء؟ إلّا أن يقول : المراد من لم يتمكّن من
الصفحه ٢٤٧ : يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل آخر من
إجماع أو غيره ، وليس هنا إلّا إذا صلّى المعصوم أو مَن نصبه. قلت
الصفحه ٢٥٧ : .
والإيمان عندنا
إنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام إلّا مَن مات في عهد أحدهم فلا