الصفحه ٩٥ : وليس مكروهاً. قال : وبه قال أهل العلم إلّا
أبا حنيفة ، فإنّه كرهه وكذا الشافعي ، انتهى.
وفي «الذخيرة
الصفحه ١٠٩ : من أنّها ما تمرّ بداء إلّا أبرأته.
وفي «التذكرة (٧)» لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على
الصفحه ١١٥ : أنّ الشرب فعل كثير وإلّا فلا استثناء.
وفي «المفاتيح (٦)» ربّما خصّ الخبر بمورده وهو الوتر للعطشان
الصفحه ١١٦ : مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة.
وكذا قال في «السرائر (٢)» إلّا أنه قال بعد ذلك : إذا كان في
الصفحه ١١٨ : ترسلها ، ونقل (٦) ذلك أو نحوه عن «العين والمُجمل والمحيط» إلّا أنّ
الأخير خلا عن الإرسال. قال الناقل
الصفحه ١٣٢ : أجد في ذلك خلافاً إلّا من ابن إدريس. وفي «الذخيرة (١)» أيضاً و «الكفاية (٢) والحدائق (٣)» أنه المشهور
الصفحه ١٣٦ : الكتاب والرسالة ، قال بعض الشافعية : يجب عليه
الجواب ، والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلّا فلا
الصفحه ١٣٨ : عباراتهم ، لأنه محلّل إلّا فيما خرج
بدليل مثل الردّ والسلام على الأنبياء عليهمالسلام ، لأنّ المجوّز كان
الصفحه ١٤٦ : إمكان الوصول
إليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الاخرى غير الّتي كان فيها وسلّم
عليه ، إلّا
الصفحه ١٥١ : ء ،
إنّ الرفق لم يوضع على شيء قطّ إلّا زانه ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه ، فقالت :
يا رسول الله أما سمعت
الصفحه ١٥٦ : أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، قال :
فإنّه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلّا بتحريم ما كان
الصفحه ١٦٦ :
فائدة :
المرأة كالرجل
في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها
الصفحه ١٨٠ : عليهالسلام : «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة»
إلّا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على
الصفحه ١٨٦ :
ولو علم اتّساع الوقت لها وللخطبتين مخفّفة وجبت الجمعة ، وإلّا سقطت ووجبت
الظهر
الصفحه ١٨٧ : متى احتمل ذلك ، فإن طابق صحّت وإلّا فلا. وفي «الدروس
(٣) والموجز الحاوي (٤)» أنه يجب الدخول فيها إذا