الصفحه ٢٨٥ :
العبارة المنسوبة إلى الروض والروضة الا في الروضة : كتاب الشهادات ج ٣ ص ١٢٩
فراجع.
الصفحه ٢٨٦ : فأعرض مفسدة
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر
وإلّا فمن
الصفحه ٢٩١ : : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل
النفس الّتي حرّم الله عزوجل إلّا بالحقّ ، وأكل مال اليتيم
الصفحه ٢٩٤ : يَفْقَهُونَ) (٦).
الحادي
عشر : الفرار من
الزحف ، لقوله عزوجل (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا
الصفحه ٢٩٧ : يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكافِرُونَ) (٧)
__________________
(١) المائدة : ٣٣
الصفحه ٢٩٨ : بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ
الصفحه ٣٠٥ : الالتباس (١٤)» التوقّف كالكتاب إلّا أن تقول بعض هذه لم يوضع
للترجيح.
وفي جمعة «المبسوط
(١٥) والشرائع (١٦
الصفحه ٣٠٦ : أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما نقل عن أنس أنه قال : ما حاجتهم
إليه. وفي جماعة «المعتبر (١٣
الصفحه ٣١٢ : الأخيرين : إلّا بمساويهم. وهو الّذي يعطيه
كلام التلخيص (٥) حيث قال : لغيرهما. وقد سمعت أنّ هذه العبارة وقعت
الصفحه ٣١٥ : بالأوّل احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى
كما لو ماتوا إلّا واحداً وأن يتمّوها ظهراً لعدم الشرط وهو الجماعة
الصفحه ٣١٩ : قطعه على رأس آية أو جملة تامّة ، وإلّا فمن
الأوّل.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (أمّا
غيره فيصلّي
الصفحه ٣٢٤ : )» الإجماع على أنّها لا تنعقد إلّا بحضور خمسة ، انتهى.
وهذا بمعونة ما في «جُمل العلم (١٢)» قد يشعر بالإجماع
الصفحه ٣٢٥ : المفاتيح
هكذا : ولا يجزي الظهر عنها إلّا إذا كانوا أقلّ من سبعة أو يكون هناك تقية أو
فتنة ، انتهى. وهذه
الصفحه ٣٣٠ : ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم
حتّى لا يبقى إلّا الإمام (٦) ، انتهى.
وبالصحّة لو
انفضّ العدد بعد التلبّس
الصفحه ٣٣٣ : اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، وهو معتبر في الصلاة الّتي هي اسم
للمجموع ، فإن كان إجماع وإلّا أشكل الأمر