الصفحه ١٨٣ : (٢)» والبُعد في «مجمع البرهان» وقال : الظاهر عدم الخلاف
عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلّا أن يكون لهم دليل
الصفحه ١٨٤ : ءً إن
بقي وقتها وإلّا قضاءً. وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب «المدارك»
وفي كثير من العبارات
الصفحه ١٩١ : شرط في انعقادها كما يفصح به آخر كلامه. ومثله إجماع «الذكرى (٨)» إلّا أنه ذكر النائب مكان الإذن
الصفحه ١٩٣ : من مصنّف ولا مسطور إلّا وقد صرّح فيه بهذا الشرط
كما ستعرف. ومن هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من
الصفحه ١٩٤ : إلّا شروط إمام
الجماعة.
وقبل الشروع في
نشر الأقوال فلنبيّن المراد بالسلطان العادل ، ففي «المنتهى
الصفحه ١٩٩ : : ففرضها وفّقك الله
الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة
ويخطبهم
الصفحه ٢٠٠ : نقل عنه : ولا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قِبله أو
مَن يتكامل له صفة إمام الجماعة عند
الصفحه ٢٠٣ : الجمهور لا
يشترطون إلّا المصر كما يقوله الحنفي وحزبه وحضور أربعين كما يقوله الشافعي ،
ويكتفون في إيجابها
الصفحه ٢٠٥ :
لإمامتها إلّا السلطان أو مَن نصبه (٩). وفيه أيضاً : أنّ ظاهر الأصحاب وصريح المصنّف على أنّ
الجمعة إنّما تجب
الصفحه ٢٠٨ : «السرائر (١) وكشف اللثام (٢)» إلّا أن يحمل قوله «يجري مجرى أن ينصب الإمام» على أنه
يختصّ بما إذا نصب الإمام
الصفحه ٢١١ : المقام لا
يدلّ على عدم اعتباره ، وإلّا لكان العدد غير معتبر عندهم لأنّهم لم يذكروه.
ويفهم من «التذكرة
الصفحه ٢١٢ : الخبر بتمامه ، وهو صريح في هذا القول إلّا أن يقال المراد
به الإمام المعصوم.
وأمّا
القول الرابع : وهو
الصفحه ٢١٤ : حال الغَيبة ، لأنّ قضية التعليلين ذلك ، فما الّذي اقتضى
سقوط الوجوب ، إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم
الصفحه ٢١٨ : الأصل
والقاعدة في العبادة التوقيفية وجوب الاقتصار على القدر الثابت منها في الشريعة ،
وليس هنا إلّا
الصفحه ٢٢٣ : على ذلك.
والحاصل : أنه
إن ثبت هذا الإجماع فهو الحجّة وإلّا فلا نرى غيره ينهض حجّة. هذا حال هذا القول