الصفحه ١١٢ : ما يظهر من «الخلاف» ، فكأنّه ما ثبت عندهم
أنّ إجماع الخلاف يشمل المسمّى وإلّا لما جوّز ابتلاع ما بين
الصفحه ١١٧ : .
______________________________________________________
«كشف اللثام (١)» فقال : إلّا الشرب في دعاء الوتر ، انتهى. وقد يقال (٢) : إنّ من قصرها على موردها من دون
الصفحه ١١٩ : ، فإن صلّى كذلك متعمّداً
كان عليه الإعادة. وفي «الخلاف (٤)» لا يجوز للرجل أن يصلّي معقوص الشعر إلّا أن
الصفحه ١٣٠ : تصحيحه تكلّفاً إلّا أنّ الصحيح ما في الشرح ويدلّ
عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في
الصفحه ١٣٧ : : لم
أطّلع عليه إلّا في كلام ابن إدريس. وقد صرّح العلّامة في التذكرة بخلافه فقال :
لو قال عليك السلام
الصفحه ١٣٩ :
الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (١)» فيه وجهان ، وكذا «الروض (٢)» إلّا أنه
الصفحه ١٤١ : للمستند إلّا أنه لا ريب أنّ استناده فيه إنّما هو إلى
ما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، فراجع جامع
الصفحه ١٤٤ : فيه مراراً (١١). وفي «كشف اللثام» إن وجبت المبادرة توجّه البطلان
وإلّا فلا (١٢).
وفي «الذخيرة»
أنه
الصفحه ١٤٨ : وإلّا فلا (٨). واحتمل في «مجمع البرهان (٩) والذخيرة (١٠)» وجوب الردّ عليها وإن حرم
الصفحه ١٥٤ : قطع النافلة ولا
مطلق العبادات المندوبة إلّا الحجّ على ما قيل (٥). ونحوه ما في «فوائد الشرائع (٦)» في
الصفحه ١٥٨ : الصوَر ، لانتفاء الدليل عليه إلّا أنه
يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم. ومثله قال
الصفحه ١٦٥ : «المنتهى» إلى أبي حنيفة ، فإنّه قال : النفخ مطلقاً لا يبطل إلّا أن يكون
مسموعاً وأحمد خالف في السجود خاصّة
الصفحه ١٧٣ : (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والروض (١٢)» والمحقّق الثاني (١٣) ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على الشيخ وإلّا فقد
الصفحه ١٧٤ : استندا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٣)» وقد يكون
الصفحه ١٧٦ : لهذا القول على حجّة إلّا أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي في هذا الوقت ، قال : ولا دلالة