الصفحه ٧٠٥ : ولا تكونان تحية. ونحو ذلك ما في «المنتهى» حيث قال : إلّا في المدينة
فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد
الصفحه ٧١١ : إلّا من كان مجاوراً للمسجد ، وجعل هذا وجه
جمع بين الأخبار ، فقال بعد أن قال المعتمد
الصفحه ٩ : «الخلاف (١٩)» إلّا أنه قال في آخر كلامه فيه : والّذي أعمل به وافتي
به الرواية الاولى يعني الإعادة ، وقوّاه
الصفحه ١٠ : في ما يقطع الصلاة ، قواطع الصلاة .. إلى آخر ما ذكره. والظاهر
أنّ العبارة مشوّشة إلّا أنّ المعنى معلوم
الصفحه ٢١ : يعدّ كلاماً إلّا ما انتظم من حرفين ، والحرف الواحد ينبغي أن يسكت
عليه بالهاء كما في «نهاية الإحكام (١١
الصفحه ٢٤ : حيث لا يتعلّق بشيء إلّا شأن باء الجرّ وواو القسم حيث لا تتعلّقان بشيء
وإن كان كلّ واحد منهما كلمة
الصفحه ٢٦ : بأنّ الحرف الّذي بعده مدّة لا يمكن التلفّظ
به إلّا معها ، فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاً ، فعلى
الصفحه ٢٧ : إلّا بتكلّف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح. نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن علي
الصفحه ٣١ : هذه
النسبة الّا في الكفاية : ص ٢٤ والمصابيح : ج ٢ ص ٣١٧ (مخطوط).
(٧) تذكرة الفقهاء :
في تروك الصلاة
الصفحه ٣٣ : ، والكلام عندهم مبطل إلّا ما استثني وليس هذا منه
، ووصف إبراهيم عليهالسلام به لا يقتضي جوازه في الصلاة
الصفحه ٤٠ : بحرمة ذلك أيضاً. نعم
يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً ، إلّا أنه
الصفحه ٤١ : هو الأول والثاني أيضاً إلّا إذا فسّره بذلك في غير الفقيه
من كتبه فيكون هو المعتمد في المتبادر من
الصفحه ٤٥ : تركه للتقية إلّا ما حكاه الشهيد الثاني عن القيل
في روض الجنان : ص ٣٣٠ والمقاصد العلية : ص ٣٠٨
الصفحه ٥٠ : (١)» من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه
إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذٍ
الصفحه ٥١ : الصلاة بالاستدبار مطلقاً بخبر زرارة (٥) عن الباقر عليهالسلام : وساق الخبر ، ثم قال : إلّا أن يعارض بحديث