.................................................................................................
______________________________________________________
«إرشاد الجعفرية (١)» وقد يظهر ذلك من «تخليص التلخيص» بل قد يكاد يظهر الإجماع من «المختلف (٢) والذكرى (٣) والمقاصد العلية (٤)» وفي جملة من (٥) هذه استثناء الخطبتين.
هذا واعلم أنه ليس في «المقنع والمقنعة والنهاية» أنّ شرائطها شرائط الجمعة وإنّما اقتصر فيها على ذكر الإمام كما ستسمع. ولعلّه لكونه أهمّ شرائطها وأشرفها ، وقضيّة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو مَن نصبه ، بل قد نقل الإجماع عليه بخصوصه في ظاهر «الناصرية (٦)» وصريح «مجمع البرهان (٧) والمعتبر» حيث قال : يشترط في وجوبها شروط الجمعة ، لأنّ كلّ من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك ووجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب (٨). ونسب ذلك جماعة (٩) إلى المنتهى. قلت : قد أحال (١٠) الحكم فيه هنا على ما في الجمعة «كالسرائر (١١)» وقد ادّعيا هناك على اعتباره الإجماع ، وستسمع ما في «الروض والمسالك
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ١٥ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٧ ١٥٨.
(٤) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.
(٥) كتذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٥ ، وكشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٦.
(٦) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥ ٢٦٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٦.
(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.
(٩) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٢ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٣.
(١٠) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٣.
(١١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥.