الصفحه ٦٥٨ : ممكناً إلّا أنّ فعله في المساجد ملازماً لمصلّاه
إلى طلوع الشمس أفضل.
هذا وتوهّم بعض
متأخّري المتأخّرين
الصفحه ١٤٥ : ءً على أنّ عدم تخلّل المبطل من الشرائط وأنّ
الصلاة حقيقة في الماهيّة مطلقاً صحيحة أم لا ، وهذا بمقدّمتيه
الصفحه ١٥١ : الخبر في «الذخيرة (٢)».
وفي «الحدائق»
انّ الأخبار الكثيرة ممّا ذكرناه وما لم نذكره متفقة على الردّ
الصفحه ١٨٠ : (١)» بقول أبي جعفر عليهالسلام فيما أرسله الصدوق (٢) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (٣)» عن حريز عن زرارة عنه
الصفحه ٢٢١ : صحّتها. وبالجملة : وجوب السعي إلى صلاة
انعقدت صحيحة ، وهل الكلام إلّا في هذا الانعقاد؟ قال : وأمّا
الصفحه ٢٤٦ : أراد بسط
الكلام في النقض والإبرام فعليه بالرجوع إلى «مصابيح الظلام (١)» فإنّه أزاح فيه الإبهام وأبان
الصفحه ٢٩٨ : فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) (٤).
الخامس
: الفتنة ،
لقوله تعالى (وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
الصفحه ٣١٣ : جمهور الأصحاب ، ونقل على
ذلك الإجماع في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وتنطبق عليه
الصفحه ٣٥٣ : على الإجزاء في الجميع.
والمفهوم من
ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً وإلّا لما
الصفحه ٥٧٩ : الصدوق
في «ثواب الأعمال» عن سلمان قال «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَن صلّى أربع ركعات يوم
الصفحه ٧٢٣ :
فهرس الموضوعات
الفصل الثامن في التروك
الصفحه ٢١٨ : الشرط
والروايات الواردة فيه. واختصاص الشرط بحال الحضور أو بإمكانه ضعيف جدّاً ، لأنّ
الإجماع والنصّ
الصفحه ٢٣٦ : الكتاب
فالآية (١) معروفة.
وأمّا السّنة
فمنها : ما رواه الصدوق (٢) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر
الصفحه ٢٩٣ : الظاهر كما سبقت الإشارة إليه.
وجملة المعاصي
الّتي وجد فيها الوعيد بالنار في الكتاب صريحاً ممّا ذكر وما
الصفحه ٤٨٥ : وهو الإسلام ، وبعضها شرط في الوجوب وهو الذكورة والحرّية وغير ذلك.
وفي «البيان» جعل الشرائط قسمين