الصفحه ٤٤٨ :
الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «كتابيه» أنّ البُعد بثلاثة أميال شرط في
الواقع ، فإذا صلّى الفريقان فيما
الصفحه ٤٩٧ : فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إنّ المعتبر في القصر حال
الأداء كما هو الأصحّ وإلّا جاز كما يجوز لمن
الصفحه ٤٩٩ : غير جهتها والتشاغل بالبيع ونحوه ، وصحيح زرارة يدلّ عليه. وتوقّف في
الذكرى في احتساب هذا القدر من
الصفحه ٦٦١ : : إنّه أداء ، لأنّ الغد وقتها في هذه الصورة ومجرّد هذا لا يكون مضرّاً
فلا بدّ من التأمّل. وبعض العامّة
الصفحه ٢١٦ : به غالباً إلّا بعد السعي. وقال أيضاً في موضع آخر : لا فرق عند هؤلاء
بين زمني الغَيبة والظهور في كون
الصفحه ٢٤٢ : نقول :
المدار في الاستدلال على الصحاح ولم تذكر فيها الشروط المسلّمة فيلزم فيها تأخير
البيان عن وقت
الصفحه ٢٦١ : الكاتب : إذا كان الشاهد حرّاً بالغاً مؤمناً بصيراً معروف النسب
مرضيّاً غير مشهور بكذب في شهادته ولا
الصفحه ٢٩٢ : يحمل الكفر فيها على الخروج عن الطاعة العظمى
الّتي يستحقّ تاركها إطلاق اسم الكفر عليه مجازاً. ولو بني
الصفحه ٤٤٦ : حينئذٍ أو لعدم الجزم بنيّتها ، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق
فلا إشكال (١) ، انتهى. ويأتي عن «مصابيح
الصفحه ٢٤ : : قد يتكلّف في تأويل عبارة التذكرة فيقال (١) : إنّ المراد أنّ الإشكال فيما إذا ذكر الحرف من دون
إرادة
الصفحه ٩٣ : الأشدّ ما
وقع فيه الاستدبار. وممّا ذكر ظهر حال أنّ عدم الإبطال بالسهو مشروط بعدم انمحاء
صورة الصلاة
الصفحه ٢١٧ : يعلم من مراجعة دليلها
في الاصول ، وليت شعري كيف يعملون بالأخبار الصحاح الدالّة على وجوب شهود الجمعة
على
الصفحه ٢٢٧ : وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعمّ منها يشترط في انعقادها ، لأنه
قال : لا تنعقد عند الحضور إلّا به أو
الصفحه ٢٨٠ : . قلت : قد جاء هذا في رواية جابر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام لكنّ السند ضعيف ، ولعلّ تضعيفه له لمخالفته
الصفحه ٢٨٧ : ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والعقوق. وبعض (٢) على أنها تسع : بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي
الظلم