الصفحه ١٨٩ : يشرع فعله في خارجه إلّا أن يثبت من الشارع شرعية قضائه ، وإن لم يعيّن
زمانه استدعى زماناً بحيث يسعه
الصفحه ٢٤٣ : جميع الأمكنة الّتي اتفق انعقاد الجمعة فيها في جميع العالم لا يوجد
من كلّ ناحية منها إلى فرسخين رجل عدل
الصفحه ٢٩٥ : ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ
فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
الصفحه ٣٨٠ : . وقال في موضع آخر منها : قام الإمام متوكّئاً على ما في يده فابتدأ
بالخطبة الاولى معلناً بالتحميد لله
الصفحه ٤٠٤ : الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام» (١) والاتحاد غير متحقّق ، فيجب حمل الكلام على المساواة في
جميع الأحكام
الصفحه ٤٦٣ :
(المطلب الثاني) في
المكلّف :
ويشترط فيه
البلوغ والعقل والذكورة والحرّية والإسلام والحضر ، وانتفا
الصفحه ٥٦٨ : . وفي خبر آخر : «أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من
المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت
الصفحه ٥٩٩ : البرهان» أنّه المشهور (١) ، قلت : وعليه عمل الناس في عصرنا. وفي «المسالك» يمكن
حمل كلام الحلبي على الوجوب
الصفحه ٦٩ : فاتته ركعة ثمّ ذهب أو خرج من أنه يضيفها إلى ما
سبق ، فمقيّدة بعدم الانحراف كما في خبر محمّد بن مسلم
الصفحه ١٠٥ : الإبطال بالبكاء لشفاء
مريض أو طلب ولد أو مال ، وهو مشكل ، لأنّا مندوبون إلى ذلك في الأخبار ، مع أنّ
ظاهر
الصفحه ٢٣٠ : ، لأنّ القيد والشرط في الآية والأخبار موجود حينئذٍ ، فالنزاع
يصير في تعيينه هل هو الإذن الخاصّ أو القدرة
الصفحه ٢٣١ : على جميع المكلّفين إلّا مَن كان على رأس فرسخين ، لظهورها في أنّ
للجمعة موضعاً معيّناً يجب الحضور إليه
الصفحه ٢٧٢ : سنة أو ستّة أشهر ليس لأصحابنا وإنّما هو قول لبعض العامّة كما في «قواعد
الشهيد (١)».
وكلّ ذلك ظاهر
في
الصفحه ٢٩٠ :
(٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٢٩٦ :
الْقِيامَةِ حِمْلاً)
(١).
الثالث : الإلحاد في
بيت الله جلّ شأنه ، لقوله عزوجل : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ