الصفحه ١٦٨ : ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (فإذا
جلست فعلى أليتيها * لا كالرجل) هذا تقدّم تمام الكلام فيه في الجلوس
الصفحه ٢٢٣ : الفقهاء. وقد ادّعى الاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (١)» أنّهم ادّعوا الإجماع على كونها مستحبّة تخييراً
الصفحه ٢٤٤ : . ويؤيّده ما مرَّ (٢) عن الصدوق في «الهداية» في تفسير هؤلاء السبعة. ويؤيّده
أنّ الكليني والشيخ رويا عن زرارة
الصفحه ٢٤٥ : بعضهم إلّا أن يمنع منه مانع ، لأنّا نقول : أيّ مانع أقوى من عدم
الإذن. والتفصيل يأتي في الكلام على الآية
الصفحه ٢٤٧ : وغيره ، وكلّاً من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ، ولفظ
الماضي فيمن وجد منهم الإيمان ، وإنّما
الصفحه ٢٤٨ : منزّل على الغالب في بلاد المسلمين من تحقّق النداء عند الزوال ،
فكأنّه كنّي به عن الزوال (١) انتهى
الصفحه ٢٧٣ : أقبل شهادتك ، وليس مقصوده رفع عار الردّ ، فتأمّل.
وقد يجاب عن
هذا الإيراد بأنّ الشأن فيها كالشأن في
الصفحه ٣١٩ : .
______________________________________________________
وفصّل في «الفوائد
المليّة» فقال : إن كانت الاستنابة من المأمومين فلا بدّ لهم من نيّة الاقتداء
بالثاني
الصفحه ٣٣٦ : ،
______________________________________________________
اللاحقة إلى السابقة ، واحتمل في الأوّل في وجوب الإتمام الاكتفاء بركوعهم
لكونه حقيقة إدراك الركعة.
وقال
الصفحه ٤٤٧ : السبق وعدمه فيتّجه ما ذكره ، لعدم جزم كلّ منهما بالنيّة ، لكون
صلاته في معرض البطلان (١). ومثله ما في
الصفحه ٥٥٧ : ،
______________________________________________________
اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلاً والنظر إلى هذا
التعدّد في الحديثين والاحتياج في
الصفحه ٦٨٥ : في منزله ، والإصحار بها أفضل. والشهيد (١) وغيره (٢) عنه أنه قال : يصحّ الجمع فيها .. إلى آخره.
هذه
الصفحه ٧٢٥ : ء
بالسلام وصيغة ردّه........................................... ١٥٠
في حرمة قطع الصلاة
الواجبة اختياراً
الصفحه ٥ :
الفصل الثامن : في التروك
يُبطِل الصلاة
عمداً وسهواً فعلُ كلّ ما ينقض الطهارة
الصفحه ١٥٠ : سبيل الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو الاستحباب؟ فيه تردّد ، والأصل
يقتضي الثاني. وفي «الذخيرة (١) والحدائق