الصفحه ٤٢٢ : ومَن يقدر على تأليفها بتكلّف شديد أو في حالٍ نادر ، فإنّ الأوّل لا
يسمّى فصيحاً ولا بليغاً والثاني ليس
الصفحه ٤٤٤ : هي
مستند الحكم دلالة واضحة على انسحاب الحكم في الصورة المذكورة إلّا بتكلّف (١). قلت : حمل قوله
الصفحه ٤٥٠ : ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي ، وحينئذٍ فلا
خطاب حتّى يتوجّه إلى الغافل.
وقال في «الذخيرة
الصفحه ٤٥٢ : السبق بالتسليم بالإسراع في
القراءة أو الاقتصار على أقلّ الواجب ، ولا يجوز ذلك اتفاقاً منّا ، والخطبة
الصفحه ٥١٣ : قابلة للتنزيل على ما في «السرائر» حيث قال : ثمّ يجلس على المنبر
حتّى يؤذّن بين يديه وفي المنارة في وقتٍ
الصفحه ٥٣٢ : إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلّا فالجواز.
وفي «مجمع
البرهان» في شمول قوله عزوجل : (وَلا
الصفحه ٥٥٥ : في «المعتبر» البأس (٦). قلت : كلام الصدوقين ذو احتمالين : أحدهما أن يكون
المراد أنّ التأخير أفضل
الصفحه ٥٧١ : الّذي يليه ، إذ لو كان المراد الساعات
المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق
الصفحه ٥٧٢ : ء ،
______________________________________________________
التأخير لمن لا يباكر المسجد إمّا لمانع أو لاختياره ذلك.
قلت : لا مانع
من المباكرة والخروج إلى الغُسل في
الصفحه ٦٤٧ : في
البيان. وهو قد يوافق حديث صلاة الرضا عليهالسلام بمرو (٢).
وفي «الغنية (٣)» يقف الإمام كلّما مشى
الصفحه ٦٧٧ : يوم الفطر والأضحى إلّا
مع إمام. وفي «المختلف (٤)» احتمل حملها على نفي الفضل.
وفيه أنه على
القول
الصفحه ٧١٥ : إلى علمائنا. وقد تظهر دعواه
من «الحدائق (٧)» ودعوى الشهرة من «الرياض (٨)».
[في مَن أدرك الإمام
الصفحه ٨٠ : بالعموم في الأخبار فافهم ، وما نقل هنا الإجماع بل القول بالبطلان
، انتهى. ولعلّه أراد بالخبر قوله
الصفحه ٨٧ : » وغيره من الروايات الظاهرة في بطلان
الصلاة بصدور فعل في أثنائها غير مستلزم للإمحاء بالكلّية بل ظاهر غاية
الصفحه ١٥٦ : ،
______________________________________________________
وبكلّ ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة (١).
واستدلّ عليه
في «الحدائق» بالأخبار الواردة في