الصفحه ٧٢٩ :
في اشتراط انتفاء
العرج من المصلّي............................................... ٤٧١
في اشتراط
الصفحه ٢٠ : (٢) : «مَن أنّ في صلاته فقد تكلّم» وفي «الروضة» الكلام
عند الشهيد والجماعة ما تركّب من حرفين فصاعداً وإن لم
الصفحه ٢٧ : والنفخ ونحوهما ، لأنه لا يعدّ كلاماً. وبه جزم المصنّف في التذكرة
والنهاية ، خصوصاً مع توقّف القراءة أو
الصفحه ٨٨ : نظر المصلّي إلى غير الموضع الّذي استحبّ كون نظره فيها إليه لو وقع
ثلاث مرّات وأزيد بمراتب لا تحصى لا
الصفحه ٩٤ : فيه على ما فيه أنه يلزم عدم الإبطال مع الجهل والاستكراه ، بل الدليل
على ذلك بعد الإجماع صحيح محمّد بن
الصفحه ١٧٠ :
فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلّت
انسلالاً
الصفحه ١٩٥ : مع نبيّ
مرسل وإمام عادل» (١). وعن الصادق عليهالسلام : «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام
الصفحه ٢١٥ : (٣)» أنّ التخيير إنّما هو في العقد لا في السعي إليها إذا
انعقدت بل يجب عيناً ، قالا في الكتابين : موضع
الصفحه ٢٢٠ : الاستدلال
بالاستصحاب في «رياض المسائل» بأنّ ذلك الإجماع معارض بإجماعهم على عدم الوجوب على
من اختلّ فيه أحد
الصفحه ٢٣٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣٢٧ : جمعوا إذا
كانوا خمسة (٢)». والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني لا
التخييري. ولا إشعار في قوله
الصفحه ٣٢٩ : الجمعة عيناً؟ فيصير التقدير يجزي في عينية وجوبها سبعة أو خمسة
وحينئذٍ لا يتمّ الاستدلال ، بل يكون منبّهاً
الصفحه ٣٤٤ : وانعقدت بهم الجمعة ويتمّ بهم العدد ، انتهى (٢). وليس في «جُمل السيّد» اشتراط السلامة من العرج فيكون
ممّن
الصفحه ٣٧١ : الآية التامّة الفائدة.
______________________________________________________
[في ما يعتبر في
الصفحه ٤٠٥ : .
وقد سمعت حال
كلامه الأوّل وأنه لا معنى للغاية ، بل قال في «غاية المراد (٢)» : لو قال بأنّ «حتّى