الصفحه ٤٤٢ : ،
______________________________________________________
والرياض (١)» إلّا أنه في «المدارك» قرّب اختصاص البطلان بالقريب.
وفي «الذخيرة» قرّب بطلان الجمعتين. وفي
الصفحه ٤٤٥ : قال : الأوّل أن تسبق إحداهما وتعلم السابقة فهي الصحيحة إن كان
الإمام راتباً فيها إجماعاً ، وإن كان في
الصفحه ٤٩٨ : كلّ ما هو صلاة فريضة ، فمقتضاه أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ
في الفرائض لو لم نقل في كلّ واجب
الصفحه ٥٠٣ : بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه :
أنّ المبعّض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك ، مضافاً إلى
الصفحه ٥٠٥ : .
______________________________________________________
وقال في «الخلاف» : لأنّهم قد ثبت أنهم قد صلّوا فرضهم بلا خلاف ، فمن
ادّعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة
الصفحه ٥١٩ : » وغيرها (١) ، لكنّ في البيان : أو قبله ، وقد عرفت فيما مضى (٢) أنّ جماعة جوّزوا الخطبة قبل الزوال ، فيحرم
الصفحه ٦٩٠ : والمرأة والعبد وجوباً لا استحباباً ، وأمّا النساء فلا شبهة عندي
أنه لا تستحبّ في حقّ ذوات الهيئة وتستحبّ
الصفحه ٦٩٥ : لم يثبت الوجوب. وأورد عليهم في «المدارك» أنه لا منافاة بين الأمرين
* حتى يتوجّه الحمل على الكراهية
الصفحه ٧٢٤ : بين الصلاة عمداً.................................. ٩٠
نقل أقوال الأصحاب في
مصاديق فعل الكثير
الصفحه ١١ : على ذلك. وإجماع «المختلف (١)» في بحث التيمّم إن لم يكن صريحاً في ذلك فظاهر فيه ،
ذكر ذلك في المسألة
الصفحه ٦٦ : . ثمّ قال في «الذخيرة (١)» : نعم إذا كان الالتفات طويلاً جدّاً احتمل القول
بالتحريم أو الإبطال. وكذا لو
الصفحه ٧٣ :
تعالى روحه : (والقهقهة) قال «في الميسية والروضة البهية (١) والمقاصد العلية (٢) والمسالك (٣) والنجيبية
الصفحه ٨٦ : اعتبار الخبر الدالّ على الصحّة في سنده ودلالته
وخلّوه عن المعارض المضرّ وعدم شذوذه.
ثمّ إنّه أدام
الله
الصفحه ١٢٧ : (١) والذخيرة (٢)» فيه تردّد. قالا : وعلى كلّ تقدير فجوابه مشروع في
الصلاة. وقال في «الحدائق» : قال عليه الصلاة
الصفحه ١٥٧ : أنه لا نزاع في جواز
القطع للمال الكثير ، ويفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم من تحريم الإسراف