الصفحه ٢٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣٢ : (٢) والتحرير (٣)» لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته. وفيه كما
سمعت عن «الروض» أنّ الفرض مستبعد بل يمكن
الصفحه ٣٦ : «المدارك»
في بحث القراءة لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه وأسلوبه لم تبطل ،
وكذا الكلام في الذكر
الصفحه ٥٠ : على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن
يتمّها ، انتهى.
وفي «المقنعة
الصفحه ٦٢ : موضع آخر من «الحدائق (١١)» أنّ الأصحاب متّفقون على ردّ قول فخر المحقّقين. ومثله
ما في «شرح المفاتيح (١٢
الصفحه ٦٤ : منحصراً فيه وفي الفاضل والمقداد. ونسبه في «كشف اللثام (٢)» في آخر هذا الفصل إلى الشهيد في الألفية ، وقال
الصفحه ٧٠ : الإمامية وإنّهم يجب عليهم اعتقاده بأدون من
قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في التعقيب
الصفحه ٩٢ : من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك ، وقد سمعتها (١) فيما سلف كما سمعت عبارة «المدارك (٢)» وما فيها عن
الصفحه ١٧٢ :
المقصد الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول :
الأوّل : في الجمعة
وفيه مطالب :
(الأوّل
الصفحه ١٨٨ : مَن تلبّس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها ،
فإنّه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت. واجيب
الصفحه ١٩١ : (٤).
وفي «الخلاف» الإجماع
على أنّ هذا الشرط شرط في انعقادها (٥). وفي «السرائر» نفى الخلاف عنه وأنّ إجماع
الصفحه ٢٣٨ : ، وأنت خبير بأنّ الاستدلال بإطلاقاتها فرع معرفة مطلقاتها ، ومن المعلوم
أنه قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ
الصفحه ٢٦٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣٧٠ : (١) ورياض المسائل (٢)» أنّ مذهب الأصحاب أنه لو عكس بطلت. وقال في الأخير :
إنّ استفادته من النصوص مشكلة. وفي
الصفحه ٤٣٤ : من الوقت غير قدر ركعة ويصلّي الثانية في غير الوقت فإنّه لا يدرك
المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الاولى