الصفحه ٧٧ : من جماعة على أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة ، ومعلوم أنّ منهم
العلّامة في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد
الصفحه ٧٩ : الحكم أو كونه في الصلاة ، ولعلّه أيضاً لا يخلو عن ندرة وعدم تبادره
انتهى كلامه دام ظلّه.
وأمّا إذا
الصفحه ١١٠ : «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية» لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه فى
الصلاة لم تفسد قولاً
الصفحه ١٤٨ : القرآن ، قلنا : لا نسلّم ، لأنه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد ردّ
السلام يكون ردّ .. إلى آخر ما ذكراه في
الصفحه ٢١٠ : شيعة الأئمة عليهمالسلام أن يجمعوا ، ولم أجده في المقنعة ولا عجب ، لأنّ نسخها
مختلفة. ونقل أنه قال في
الصفحه ٢١٢ : ، قال فيه الرضا عليهالسلام : «ولأنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه
وفضله وعدله» ويأتي نقل
الصفحه ٢٦٢ : «المبسوط»
وغيره من كتب الاصول والفروع عبارات ظاهرة في اعتبار حسن الظاهر ، قال في «المبسوط
(١)» : بعد أن ذكر
الصفحه ٢٦٧ : للرواة أكثر من حُسن الظاهر.
وفي «مجمع
البرهان (١)» أنّ العدالة الّتي اشترطها من اشترطها في مستحقّ
الصفحه ٢٦٨ : (٣). وقد استوفينا الكلام في ذلك فيما كتبناه على كتاب
القضاء من هذا الكتاب (٤). وقد تعرّض المولى الأردبيلي
الصفحه ٢٨١ : خلاف كما
في «مجمع البرهان (١) والذخيرة (٢)» في زوالها بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة ،
وعلى ذلك
الصفحه ٢٨٤ : مولانا ملّا عبد الله في «شرح التهذيب (٢)» عن والده ملّا محمّد تقي أنه قال : إنّه منذ أربعين
سنة أو ثلاثين
الصفحه ٣٠٤ : ،
______________________________________________________
ككشف الرموز (١) والتلخيص (٢) والإيضاح (٣)». وفي «التذكرة (٤)» في الجماعة نسبته إلى أكثر العلماء. وهو في
الصفحه ٣١٢ :
وهل يجوز في
حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان
الصفحه ٣١٧ : ، ولا يجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق لأنه متّبع لا مبتدئ ،
ونقله في الأوّل عن التذكرة والموجود فيها
الصفحه ٣٣٣ : اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، وهو معتبر في الصلاة الّتي هي اسم
للمجموع ، فإن كان إجماع وإلّا أشكل الأمر