الصفحه ٤٧٣ : السعي إليها بحيث
لا يتحمّل مثله عادةً ، فزيد فيها المشقّة المذكورة. وفي «المعتبر» نسبة اشتراطه
إلى الشيخ
الصفحه ٥٤٤ :
أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
ولو زوحم في
ركوع الاولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه
الصفحه ٥٤٧ : الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية.
الثاني
: إذا جاز له أن
يركع ويسجد قبل ركوع الإمام ففعل ذلك فأدركه
الصفحه ٦١٠ : جُمل العلم (١)» وأمّا ما عداها وفيها البلاغ فقد نصّ فيها على كون
الخطبتين من شروطها ، هذا على تقدير
الصفحه ٦٧٠ : مصرّح بصحّة الصلاة بإمام الجماعة وعدم اشتراط إمام الأصل. قال :
روى في البحار عن الصدوق في كتاب ثواب
الصفحه ٦٧١ : (٦) والذكرى (٧)» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة اعتبار
مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور. وفي
الصفحه ٧١٦ : في «المبسوط (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) وغاية المرام
الصفحه ٢٨ : الحرف إذا كان من الصلاة ومددته في غير
محلّه كألف «شانئك» فإن مدّه خارج عن الصناعة لكنّه لا يبطل ، لأنّ
الصفحه ٣٥ : : (ولو
لم يقصد سوى التفهيم بطل على إشكال) يبتني على أنّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم
لا؟ كما في
الصفحه ٤١ : بتكفير. هذا تمام الكلام في معنى التكفير وما يتعلّق به.
وأمّا حكمه ففي
«المبسوط (١٤) والخلاف (١٥
الصفحه ٥١ : المشرق
أو المغرب أو كان مستدبراً فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظانّ في الإعادة
في الوقت إذا كان
الصفحه ٥٣ : «السرائر (١)» في بحث السهو عدّ في الضرب الّذي يوجب الإعادة على كلّ
حال مَن سها فدخل في الصلاة بغير طهارة
الصفحه ٦٣ : صلاته بعد أن لا
يكون قد استدبر أو أحدث ، انتهى. وفيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.
وقال في «التنقيح
(١٦
الصفحه ٧٥ : الكركي وتلميذه والشهيد الثاني في «الروض»
هو ما فسّر به في «الميسية والروضة» وغيرهما من أنّها هنا الضحك
الصفحه ٧٦ : المعروف من العرف وخلاف ما صرّح به جمع من
الأصحاب. ثمّ إنّه دام ظلّه نقل كلام الروضة في تفسير القهقهة وكلام