الصفحه ٤٧٥ : إطلاق من أطلق
كالصدوق في «الهداية (١٧)» والسيّد في «الجُمل (١٨)» والمفيد
الصفحه ٥٠٠ : يكن يقال فيه إنّه سفر شرعي ، فالسفر الشرعي الّذي يجب فيه عليه القصر
ابتداءه ممّا زاد على ما أمر به
الصفحه ٥٠٦ :
(المطلب الثالث) في
ماهيّتها وآدابها :
وهي ركعتان عوض
الظهر ، ويستحبّ فيهما الجهر إجماعاً
الصفحه ٥٤١ : (١) آنفاً في الشرط الخامس.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (ولو
سجد ولحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد
الصفحه ٥٤٦ : «الذكرى (١)» لو زوحم عن الركوع في الاولى حتّى سجد الإمام ، فإن
تمكّن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع
الصفحه ٥٨٥ : الخلاف
في حكم التكبير الزائد في الاولى والثانية هل هو واجب أو مستحبّ؟ وإن كان المصنّف
سيتعرّض له لكنّ
الصفحه ٦٠٩ : دلالة فيما استنهضت.
قلت : سيأتي بيان الحال في كلام المحقّق وإجماعه.
فإن قلت : هذا
المصنّف (٣) نزّل
الصفحه ٦٢٠ : (١)» : يخرج الإمام ماشياً ، ثمّ قال بعد ذلك بأسطر :
والمشي حافياً مستحبّ للإمام خاصّة. وقال في «النهاية
الصفحه ٦٢١ : حافياً. وظاهرها العموم بحيث تشمل
المأموم كنصّ «جامع المقاصد (٩)». وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ في نهاية
الصفحه ٦٢٤ : ) وكشف اللثام (١٦)» وهو المنقول (١٧) عن «الإصباح ومختصر المصباح». وفي «الذكرى (١٨)» أنه أولى. واستندوا في
الصفحه ٦٣٢ : صريحها وصريح «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والشافية وكشف اللثام (٦)». وفي «المبسوط (٧)» وأكثر العبارات كما في
الصفحه ٦٨٣ : (٧)» وقد مال إليه الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام (٨)» وقال به صاحب «الحدائق (٩)» وكأنّ استاذنا صاحب
الصفحه ٦٩٤ : «المبسوط
وجامع الشرائع» وسمعت ما في «الغنية» وما نقل عن التقي. وفي «الشرائع (٨)» تردّد أوّلاً في التحريم
الصفحه ٧١٢ : : وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعاً بين الروايتين. وفيه
: أنّ المتبادر عرفاً من القاصي هو مَن كان
الصفحه ٧١٨ : «حاشية المدارك (١٨)
__________________
(١) المبسوط : في
صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.
(٢) الخلاف : في