الصفحه ٥٩٤ : (١)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح
الصفحه ٦٠٦ : . وفي «الرياض» لم نقف على مصرّح
بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة (٣).
وفي «مصابيح
الظلام» لم أجد
الصفحه ٦٣٥ : دون نقل شهرة عليه أو إجماع.
واستدلّ جماعة (١) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقّاش (٢) ، وقالوا
الصفحه ٦٦٥ : العلية (٤)» وفي جملة من (٥) هذه استثناء الخطبتين.
هذا واعلم أنه
ليس في «المقنع والمقنعة والنهاية» أنّ
الصفحه ٦٦٦ : العلية» من ظهور دعوى الإجماع بل سترى ما في كلام المتردّدين في
اعتباره ممّن تأخّر من نسبته إلى الأصحاب غير
الصفحه ٦٧٢ : .
وأمّا اعتبار
الجماعة فيعلم ممّا سبق.
وأمّا اعتبار
الوحدة فهو ظاهر الأصحاب كما في «المدارك (٥) ومصابيح
الصفحه ٧١٣ : (١)» أنه الأشهر. وهو خيرة علم الهدى في «المصباح» كما
نقلوه عنه (٢) ، وليتهم نقلوا لنا مختاره في المأموم
الصفحه ١٢ : فيمن سبقه الحدث ضعيف.
وتوقّف صاحب «المدارك
(٨) والذخيرة (٩)» في بطلان صلاة المحدث ساهياً. وهو الظاهر
الصفحه ٢٢ : العلوم (١)» أنّ في دخوله في الكلام لغة خلافاً ، واختار الدخول
نجم الأئمّة (٢). وفي «الذكرى (٣) وجامع
الصفحه ٤٠ : (١)» وغيرها (٢) وبالتكفير كما في «الفقيه (٣)» وغيره (٤).
ونصّ كثير من
المتأخّرين (٥) على أنّ التكفير وضع
الصفحه ١٠٢ : تعمّده مبطل كما في «الكفاية (١١) والمفاتيح (١٢) والماحوزية» وظاهرهم الإجماع عليه كما في «المدارك (١٣
الصفحه ١٣٤ : في الأخير : لا ينبغي الفرق بين الصلاة وغيرها (١).
وفي «المدارك»
لا يبعد جواز الردّ بالأحسن
الصفحه ١٦٢ : ،
______________________________________________________
التثاؤب بالهمز تقول تثأّبت ولا تقول تثاوبت (١). وقال في «الروض» التمطّي مدّ اليدين (٢).
قوله قدّس الله
الصفحه ١٦٤ : نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (١) ، انتهى.
وفى «المنتهى (٢)» الإجماع على صحّة الصلاة في حالة
الصفحه ١٦٥ : طمأنينة القلب. نعم ربّما
يحصل الوسواس في وجدان المدافعة كلّما أراد الصلاة ، فيظهر كونه من الشيطان ، فترك