الصفحه ٣٠٣ : أن يكون إمام الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة ويكون قد تمّ العدد
بالأحرار ، وقد سمعت كلامه في
الصفحه ٣٠٩ : (٧)» أو يلوح منهما. وبعض هؤلاء المشترطين ذكر ذلك في بحث
الجمعة وبعض في بحث الجماعة ، ولا يختلف الحال في
الصفحه ٣١٠ : «الوسيلة (١) والسرائر (٢) وجامع الشرائع (٣) والتحرير (٤)» الكراهة في الجماعة لغيرهما ، وقد سمعت أنه نصّ
الصفحه ٣٥٧ : بعض وقضية آخر. وفي «الذخيرة (١) والكفاية (٢) والماحوزية» أنه المشهور. وتردّده في «الشرائع (٣)» في
الصفحه ٣٨٦ : القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلّا السيّد في ظاهر
كلامه ، إذ ظاهره كما في «نهاية
الصفحه ٣٨٨ : اعتبر في
الخطبتين أشياء أُخر ، فالمشهور كما في «رياض المسائل (١)» وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة
الصفحه ٤٦٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٧١ : تعذّر
الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والمقاصد العلية (٣) وشرح
الصفحه ٤٧٧ : اختلف الأصحاب في تحديد البُعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ،
فالمشهور كما في «المختلف (١) والتذكرة
الصفحه ٥١٠ : (١)» وحكي ذلك عن الخلاف ولو أنّه وجده فيه لحكاه من دون أن
ينقل حكايته.
وذهب الأكثر
إلى أنّه حرام كما في
الصفحه ٥٢٤ : (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وغيرها (٦). ونقله في «المبسوط» عن بعض أصحابنا
الصفحه ٥٢٧ : (١٢) عن «مجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي. وقرّبه في «التحرير
(١٣) ونهاية الإحكام (١٤)». وفي «كنز
الصفحه ٥٤٥ : بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا ممّا لا كلام فيه. وقد صرّح به في
بعض واشير إليه في آخر كما ستعرف
الصفحه ٥٨٧ : (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) وحاشيته (١٠) ومصابيح الظلام (١١) والشافية» واستحسنه في «كشف
الصفحه ٥٩٣ : ) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) ومصابيح الظلام (١٥) والرياض (١٦) والشافية» وهو المشهور كما في «كنز الفوائد (١٧