الصفحه ٥١٠ : (١)» وحكي ذلك عن الخلاف ولو أنّه وجده فيه لحكاه من دون أن
ينقل حكايته.
وذهب الأكثر
إلى أنّه حرام كما في
الصفحه ٥٢٤ : (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وغيرها (٦). ونقله في «المبسوط» عن بعض أصحابنا
الصفحه ٥٢٧ : (١٢) عن «مجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي. وقرّبه في «التحرير
(١٣) ونهاية الإحكام (١٤)». وفي «كنز
الصفحه ٥٤٥ : بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا ممّا لا كلام فيه. وقد صرّح به في
بعض واشير إليه في آخر كما ستعرف
الصفحه ٥٦١ : عند الزوال صرّح في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠)» وعبارة السيّد على ما نقله عنه في «المنتهى (١١)» وكتب
الصفحه ٥٨١ : (١) والاستبصار (٢)» وظاهر «الغنية (٣) والسرائر (٤) والمختلف (٥)» حيث نفى عنه الخلاف في الأخيرين ، وعليه عامّة
الصفحه ٥٨٧ : (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) وحاشيته (١٠) ومصابيح الظلام (١١) والشافية» واستحسنه في «كشف
الصفحه ٥٩٣ : ) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) ومصابيح الظلام (١٥) والرياض (١٦) والشافية» وهو المشهور كما في «كنز الفوائد (١٧
الصفحه ٥٩٤ : (١)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح
الصفحه ٦٠١ : في النسخة الّتي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامها ، وقد نسب إليها جماعة (١) موافقة المشهور. وقال في
الصفحه ٦٠٦ : . وفي «الرياض» لم نقف على مصرّح
بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة (٣).
وفي «مصابيح
الظلام» لم أجد
الصفحه ٦٣٥ : دون نقل شهرة عليه أو إجماع.
واستدلّ جماعة (١) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقّاش (٢) ، وقالوا
الصفحه ٦٣٨ :
في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد
الصفحه ٦٦٥ : العلية (٤)» وفي جملة من (٥) هذه استثناء الخطبتين.
هذا واعلم أنه
ليس في «المقنع والمقنعة والنهاية» أنّ
الصفحه ٦٦٦ : العلية» من ظهور دعوى الإجماع بل سترى ما في كلام المتردّدين في
اعتباره ممّن تأخّر من نسبته إلى الأصحاب غير