الصفحه ١٢٦ : (١) عبّر بالجواز ، وبعض (٢) عبّر بالاستحباب. وفي «المعتبر» عندي في جواز تسميت
العاطس إذا كان مؤمناً تردّد
الصفحه ١٤٠ : (١)». وفي «جامع المقاصد» لعلّ الوجوب قريب (٢) ولم يوجبه في «فوائد الشرائع (٣)».
السادس : يجب
على المجيب
الصفحه ١٨٢ : كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمقاصد العلية (٣) والروض (٤)» ومذهب الشهيد ومن تأخّر عنه كما في
الصفحه ٢٨٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٣٠٣ : أن يكون إمام الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة ويكون قد تمّ العدد
بالأحرار ، وقد سمعت كلامه في
الصفحه ٣٠٩ : (٧)» أو يلوح منهما. وبعض هؤلاء المشترطين ذكر ذلك في بحث
الجمعة وبعض في بحث الجماعة ، ولا يختلف الحال في
الصفحه ٣١٠ : «الوسيلة (١) والسرائر (٢) وجامع الشرائع (٣) والتحرير (٤)» الكراهة في الجماعة لغيرهما ، وقد سمعت أنه نصّ
الصفحه ٣١١ : أنّ
مَن لم يقل بالمنع من إمامتهما في الجماعة لا يرتاب في الكراهية فيها. قال في «الانتصار
(١)» في باب
الصفحه ٣٤١ : إليه لرواية أبى همّام (١) ، وهو المنقول (٢) عن «الكافي والإشارة».
ونسب في «المدارك
(٣) والذخيرة
الصفحه ٣٥٧ : بعض وقضية آخر. وفي «الذخيرة (١) والكفاية (٢) والماحوزية» أنه المشهور. وتردّده في «الشرائع (٣)» في
الصفحه ٣٨٦ : القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلّا السيّد في ظاهر
كلامه ، إذ ظاهره كما في «نهاية
الصفحه ٣٨٨ : اعتبر في
الخطبتين أشياء أُخر ، فالمشهور كما في «رياض المسائل (١)» وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة
الصفحه ٤٦٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٧١ : تعذّر
الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والمقاصد العلية (٣) وشرح
الصفحه ٤٧٧ : اختلف الأصحاب في تحديد البُعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ،
فالمشهور كما في «المختلف (١) والتذكرة