الصفحه ٥٩٦ : (١)» الاقتصار على ذكر الخلاف من دون ترجيح.
وعلى القول
بالوجوب هل يتعيّن له لفظ في الركعتين أم لا؟ فالمشهور كما
الصفحه ٦٣١ :
وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به
الصفحه ٦٣٤ : (١)» ومذهب الشيخ وباقي الأصحاب عدا السيّد كما في «كشف
الرموز (٢) والتنقيح (٣)» وعليه المتأخّرون كما في «كشف
الصفحه ٦٨١ : (١) والشافية» وهو ظاهر «الميسية والمسالك (٢) والمدارك (٣)».
وهو مذهب
الأكثر كما في «الذكرى (٤) وجامع المقاصد
الصفحه ٤٤ : كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث. قلت : ومن هنا يعلم حال ما
في «المدارك (١) ورسالة صاحب
الصفحه ٤٨ : عمداً مبطل. وفي «المسالك (١) والميسية» أنّ الالتفات بكلّه عمداً مبطل. وهو الّذي
استظهره في أوّل كلامه في
الصفحه ٥٥ : ، وقد صرّح
في بحث القبلة في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والنافع (٣) والتلخيص (٤) والتبصرة (٥) والذكرى
الصفحه ١٠٣ : نقل (١) عن «المهذّب والإصباح» إن كان لمصيبة أو أمر دنياوي أفسدها. ونحوه ما في «الدروس
(٢) والموجز
الصفحه ١٢٠ : على
الكراهة كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمقتصر (٣) والغرية والروض (٤) والماحوزية» وهو
الصفحه ١٤٤ : ولا تبطل وإن أتى بشيء من الأذكار. وفي «الروض»
لا تبطل لأنه نهي عن أمرٍ خارج. وفيه ما فيه كما يأتي
الصفحه ٢٥٠ : (١)» وغيرها (٢) ممّا تعرّض فيه له. وهو المنقول عن القاضي (٣).
وجوّز في «المبسوط
(٤) والخلاف (٥) والكفاية
الصفحه ٢٥٢ : (٥)» التردّد في إمامته للبالغين في النفل فلا تغفل. وفي «إرشاد
الجعفرية (٦)» المنع منه في النفل صريحاً. واستقرب
الصفحه ٢٥٩ :
كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢) والماحوزية» أنها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى
والمروءة ، ونسبه
الصفحه ٢٦٥ : الّذي نصّ عليه الاستاذ (١) دام حراسته في اصوله ورجاله وفروعه. وظاهر جماعة كصاحب «المدارك
(٢) والذخيرة
الصفحه ٢٧٩ : . ويظهر من عبارة «التحرير (١) والإرشاد (٢) والكتاب (٣)» في الشهادات أنّ فعل الصغيرة غالباً مضرّ في العدالة