الصفحه ٧٠٠ : في «المنتهى (١)» الإجماع. وفي «التذكرة (٢)» نسبته إلى الأصحاب. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٣)». وفي «مجمع
الصفحه ٧٠١ : (٨)» وغيرها (٩). وفي «مصابيح الظلام (١٠) والحدائق (١١) والرياض (١٢)» أنه المشهور.
وقد اختلفت
عباراتهم في
الصفحه ٨ : ظاهر جماعة أنّ النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر وظاهر آخرين أنه في
الأصغر. وهذا كلّه في غير
الصفحه ١٠ : «الجُمل والعقود (١)» ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من ريح أو بول
أو غائط. ثمّ قال : خمسةٌ متى حصلت
الصفحه ١٥ : ناسياً أو متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء ، ونقل ذلك عنه في «المعتبر
(١) والتذكرة (٢)» في صورة النسيان
الصفحه ٤٣٨ : آخر ، ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم ، لكنّ الأقرب ذلك إلّا لضرورة (١) ، انتهى. وعليه عمل السلف كما في
الصفحه ٦٢٦ : الحسن بن
عيسى واختلف النقل عنه ، ففي «المعتبر (١)» أنه قال : إنّ الأفضل أن يقرأ في الاولى الأعلى وفي
الصفحه ٧٣١ :
في استحباب خروج
الإمام للصلاة حافياً......................................... ٦١٩
في استحباب
الصفحه ٧ : كما في «السرائر (١) والشرائع (٢) والدروس (٣)» وغيرها (٤) وجملة منها تضمّنت أنّ محلّه فيمن سبقه الحدث
الصفحه ٢٣ : الوجه كما في «المنتهى (١٥)» والأوجه كما في «فوائد الشرائع (١٦)» وظاهر «الروضة (١٧)» نسبته إلى الشهيد
الصفحه ٤٣ : (١) والمقتصر (٢) وإرشاد الجعفريّة (٣) والروض (٤) والجواهر المضيئه» بل في «الذكرى (٥)» إن لم يكن إجماعاً
الصفحه ١٥٤ : وإرشاد الجعفرية (١) والميسية والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣) عدم التقييد بالواجبة. قال الاستاذ دام ظلّه في «شرح
الصفحه ٢٠٦ : (١). وفي «كشف الرموز (٢)» أشبه. وفي «كشف اللثام (٣)» أقوى. وجعله في «رياض المسائل (٤)» قويّاً. واستظهره في
الصفحه ٣٧٥ : العامّة ، وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً.
ومرادهم
بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّ
الصفحه ٤١٩ : جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، لكنّ في «نهاية
الإحكام» يستحبّ الاقتصار على