الصفحه ٦٢٩ : كثير من
الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣)» استحباب الحلو. وفي «روض الجنان
الصفحه ٦٣٣ :
والتكبير
______________________________________________________
[في التكبير خلف
الفرائض في
الصفحه ٦٤٢ : (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣)» وسائر المتأخّرين (٤).
وأمّا بقيّة
التكبير فقد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً ففي
الصفحه ٦٩٣ : روحه : (ويكره
بعد الفجر) أي قبل طلوع
الشمس وبهذا التفصيل أعني الكراهية بعد الفجر قبل طلوع الشمس صرّح في
الصفحه ٧٠٨ :
وتقديم
الخطبتين بدعة ، واستماعهما مستحبّ.
ويتخيّر حاضر
العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا
الصفحه ٧٠٩ : في «الروض (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) وكشف اللثام (٤) والذخيرة (٥)». وفي «المدارك (٦) وحاشيته
الصفحه ١٣ : المصنّف
في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وجماعة (٣) عن السيّد والشيخ أنّ مَن سبقه الحدث يتطهّر ويبني
الصفحه ٣٣ : ء التأوّه في الصلاة ، ووصف إبراهيم (١) بذلك على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يؤذن بجواز
ذلك (٢). واستحسنه
الصفحه ٥٢ : على طوله لاشتماله على فوائد. والمعارضة بحديث الرفع ضعيفة جدّاً.
وما اعتذر به عن الشيخ سيأتي الكلام فيه
الصفحه ٩٧ : (١) والذكرى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» في الإبطال بالأفعال المتفرّقة حيث تصدق الكثرة على
الجميع ، وقرّب في الأخير
الصفحه ١٠٧ : العلّة في إبطالهما الكثرة كما في «السرائر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والمقتصر (١١) والمسالك
الصفحه ١٢١ : ، وبعض إنّه
أقرب ، وبعض حكم به ، وهو المنقول عن التقي (٦). واستجوده في «الروض (٧) والمسالك (٨)» وقوّاه في
الصفحه ١٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة وأن اصلّي وأنا
عاقص رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن
الصفحه ١٣٠ : جائز. وليس في عباراتهم
ما يشعر بوجوبه (٨). وفي «كشف اللثام» لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب (٩). وفي
الصفحه ١٣٥ : في «السرائر
(١)» من جواز الردّ على المسلّم بغير لفظ السلام. وفي «المختلف» أنّ هذا ليس
بمعتمد ، بل يجب