الصفحه ٣٠٦ : أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما نقل عن أنس أنه قال : ما حاجتهم
إليه. وفي جماعة «المعتبر (١٣
الصفحه ٣٢١ : ،
______________________________________________________
على
رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ) لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحّة
الجمعة كما
الصفحه ٣٢٤ : كما في «البيان (١) والتنقيح (٢) والمقاصد العلية (٣)» والأشهر في الروايات كما في النافع (٤) والذكرى
الصفحه ٣٦٣ : (١)» عن بعض العامّة وإمّا أنه يصلّيها جمعةً إذا كان
انفضاض الأوّلين بعد سماع الخطبة أو الواجب منها كما في
الصفحه ٣٦٩ : ،
______________________________________________________
ونسب الوجوب
أبو العباس والصيمري في «المهذّب (١) وغاية المرام (٢)» إلى النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع
الصفحه ٣٧٣ : المصباح أنه ذكر فيه الثناء عليه
سبحانه في الاولى كما في «النافع (١٣) والمعتبر (١٤)» لكنّ في «الخلاف (١٥
الصفحه ٣٩٦ : «المدارك (١٤)» أنّ الوجوب أظهر. وفي «الشرائع (١٥) والذخيرة (١٦) وكشف اللثام (١٧)» التردّد في ذلك ، وهو ظاهر
الصفحه ٤٠٩ : (٦)» وموضع من «فقه القرآن» على ما نقل (٧) عنه وجوب الإصغاء على مَن حضر. ونقله في «كشف اللثام (٨)» عن ظاهر
الصفحه ٤١٢ : (١)» والخراساني (٢) والكاشاني (٣) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما
يلوح منه التردّد ، وكذلك
الصفحه ٤١٥ : (٥)» وكأنه مال إليه في «النافع (٦) ومجمع البرهان (٧)» أو قالا به ، بل الظاهر القول به في الأخير. وفي «كشف
الصفحه ٤٥٧ : أنه يكفي إذا اجتمعا
على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما ، ومن المعلوم أنه لا بدّ حيئنذٍ في صحّة
الجمعة
الصفحه ٤٦١ : )».
وفي «مجمع
البرهان ومصابيح الظلام (١٣)» ينبغي أن يكون الحكم هنا بوجوب الجمعة والظهر ، وقال
في موضع آخر
الصفحه ٤٦٧ : .
وأمّا الحضر
فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٧) ومصابيح الظلام» وفي الأخير : بل هو ضروريّ (٨). وعليه
الصفحه ٥٥٩ : المتأخّرين (٧) إلّا من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما سننبّه
عليه.
وقال في «كشف
اللثام» بعد نقل عبارة
الصفحه ٥٧٠ : الفجر وإيقاع صلاة
الصبح فيه ، وفي الثلاثة الأخيرة مع الاستمرار. قلت : قولهم : بعد حلق الرأس وقصّ
الأظفار