.................................................................................................
______________________________________________________
وشرح جُمل العلم (١)» وأمّا ما عداها وفيها البلاغ فقد نصّ فيها على كون الخطبتين من شروطها ، هذا على تقدير تسليم أنّ عدّ التمكّن يغني عن الاستثناء.
الثاني من وجهي الظهور : أنّا وجدنا هؤلاء بل جمهور الأصحاب يذكرون كيفية صلاة العيد ويذكرون الخطبة وأنّها بعدها ويقولون : لا يجب استماعها بل يستحبّ ، وفي ذلك دلالة على وجوب الخطبة من وجهين ، بل قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيحه» : إنّ الوجوب ظاهر الكليني والصدوق والشرائع والنافع ، قال : لأنّه في الأخيرين ذكر عدم وجوب الاستماع ولم يتعرّض لاستحبابها (٢).
قلت : وفي «جامع المقاصد» نسب إلى المصنّف الوجوب في جميع كتبه (٣) ، مع أنّه في الإرشاد لم يصرّح به كالشرائع ، ومن البعيد أن ينسب إليه ذلك ولا يكون لحظ الإرشاد. وما نسبه الاستاذ دام ظلّه إلى الصدوق لعلّه فهمه من قوله في «الفقيه» : وكان علي عليهالسلام يبدأ بالتكبير (٤) .. إلى آخره ، أو من روايته في «العلل والعيون» خبر الفضل عن الرضا عليهالسلام : «انّما جعل الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتفرّقوا ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين والناس فيه أرغب (٥) .. الحديث»
__________________
(١) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٣.
(٢) الأمر في النافع وإن كان على ما نقل إلّا أنّ الأمر في الشرائع ليس كذلك ، فإنّه صرّح فيه باستحباب الاستماع ، قال : ولا يجب استماعهما بل يستحبّ ، ولعلّ الشارح اقتفى في النقل أثر استاذه البهبهاني في المصابيح ، أو قل قلّده من غير تحقيق ، فإنّه بعد أن حكى وجوب الخطبة عن جماعة قال : والحاصل أني لم أجد قائلاً باستحبابها غير ما نقل أنّ المحقّق في المعتبر ادّعى الإجماع على الاستحباب فادّعى الشهيدان اشتهاره ، وليس عندي نسخة المعتبر إذ الظاهر من الشرائع والنافع أيضاً الوجوب لا الاستحباب ، لأنه قال : استماعهما غير واجب ولم يتعرّض لاستحبابها أصلاً ، انتهى. ومن القريب أنّ البهبهاني أيضاً نقل هذه النسبة عن غيره من غير أن يرجع إلى الشرائع ، فراجع النافع : ص ٣٨ ، والشرائع : ج ١ ص ١٠٢ ، والمصابيح : ج ١ ص ١٨٢.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ح ١٤٨٤ ج ١ ص ٥١٨.
(٥) علل الشرائع : ص ٢٦٥ ضمن ح ٩ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١١٠ ضمن ح ١.